للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مَعَ ابْتِدَاءِ الرَّمْيِ) في قول الجمهور؛ لما رَوَى الفَضْلُ بنُ عبَّاسٍ: «أنَّ النَّبيَّ لم يَزَلْ يلبِّي حتَّى رَمَى جمرةَ العقبة» أخرجاه في «الصَّحيحين» (١)، ولأنَّه كان رديفَه، فهو أعْلَمُ بحاله، وفي لفظٍ: «قطع عند أوَّل حصاةٍ» رواه حنبلٌ في المناسِك (٢)، ولأنَّه يتحلَّل به، فشُرِع قطعها في ابتدائه، كالمعتمِر يقطعها بالشُّروع في الطَّواف.

(فَلَوْ (٣) رَمَى بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ)؛ لَمْ يُجْزئْه؛ لأنَّه لَمْ يَرْمِ إلاَّ بالحصى، وهو تعبُّديٌّ. وعنه: بلَى.


(١) أخرجه البخاري (١٦٨٥)، ومسلم (١٢٨١).
(٢) أخرجه ابن خزيمة (٢٨٨٦)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٩٦٠٣)، من طريق شريك، عن عامر، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: «رمقت النبي ، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة»، وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي وهو سيئ الحفظ، وعامر بن شقيق وهو لين الحديث، قال ابن التركماني: (شريك ضعفه جماعة وعامر ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٤٠٠٠)، من طريق ابن مهدي، عن الثوري، عن عامر به موقوفًا.
وأخرج أحمد (٣٩٦١)، والطحاوي في معاني الآثار (٤٠١٤)، من حديث ابن مسعود : «خرجت مع رسول الله ، فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة، إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل»، وحسن إسناده الألباني.
وأخرج البيهقي (٩٦٠٤)، من حديث الفضل بن عباس من وجه آخر، وفيه زيادة في آخره: «ثم قطع التلبية مع آخر حصاة»، قال البيهقي: (وأما ما في رواية الفضل بن عباس من الزيادة؛ فإنها غريبة، أوردها محمد بن إسحاق بن خزيمة واختارها، وليست في الروايات المشهورة عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس). ينظر: الجوهر النقي ٥/ ١٣٧، الإرواء ٤/ ٢٩٦.
(٣) في (ب) و (ز): فإن.