للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«فلمَّا أتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ حرَّك قليلاً» (١)، قال الشَّافعيُّ في «الإملاء»: لعله فعل ذلك لسَعة المَوضِع، وقيل: لأنه مأْوَى الشَّياطين (٢).

(قَدْرَ رَمْيَةِ حَجَرٍ)، قال الأصحابُ: وعليه السَّكينة والوقار، ويُلبِّي مع ذلك.

(وَيَأْخُذُ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ طَرِيقِهِ، أَوْ مِنْ مُزْدَلِفَةَ)؛ لِئلاَّ يَشتغِلَ عند قدومه إلى مِنًى بغير الرَّمْيِ، فإنَّه تحيَّةُ مِنًى، كما أنَّ الطَّوافَ تحيَّةُ البيت، وكان ابن عمرَ يأخذه من جَمْعٍ (٣)، وفعله سعيدُ بن جبَيرٍ، ولأنَّه إذا أخذه من غير مِنًى؛ كان أبعدَ من أن يكون قد رُمي به.

(وَمِنْ حَيْثُ أَخَذَهُ؛ جَازَ) قاله أحمدُ (٤)، ولا خلاف في الإجزاء (٥)؛ لقوله لابن عبَّاسٍ غداةَ العقبة، وهو علَى ناقته: «القُطْ لِي حصًى»، فلقطْتُ له سبع حصَيَاتٍ من حصى الخذف، فجعل يَنفُضهنَّ من كفه، ويقول: «مثل (٦) هذا فارْمُوا» رواه ابن ماجَهْ (٧).

ويُكرَه من الحرم، وتكسيره، وكذا من الحشِّ، قاله في «الفصول».


(١) أخرجه مسلم (١٢١٨).
(٢) في (أ): الشياطين به.
(٣) أخرجه البيهقي في الكبرى (٩٥٤٤)، عن نافع، عن ابن عمر : «أنه كان يأخذ الحصى من جَمْعٍ؛ كراهية أن ينزل»، وإسناده صحيح.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢١٥٣، مسائل عبد الله ص ٢١٨.
(٥) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٥٨.
(٦) في (د) و (ز) و (و): بمثل.
(٧) أخرجه النسائي (٣٠٥٧)، وابن ماجه (٣٠٢٩)، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال الألباني: (سنده صحيح)، وهو في مسلم (١٢٨٢)، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس ، وكان رَديف رسول الله أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: «عليكم بالسكينة»، وهو كافٌّ ناقته، حتى دخل محسرًا -وهو من منى- قال: «عليكم بحصى الخذف الذي يُرمى به الجمرة». ينظر: الفتح ١٣/ ٢٧٨، السلسلة الصحيحة (٢١٤٤).