للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَرَفَةَ، وحكاه ابنُ المنذِر والقُرْطُبِيُّ إجماعًا (١)، وفيه نَظَرٌ.

(فَمَنْ حَصَلَ بِعَرَفَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا الْوَقْتِ)، ولو لحظةً، (وَهُوَ) مسلم (٢)، (بَالِغٌ، عَاقِلٌ؛ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ)، سواءٌ كان جالسًا أوْ قائمًا، راكبًا أو راجِلاً، ولو نائمًا، صحَّحه صاحبُ «التَّلخيص»، وجزم به المؤلِّف، أو مارًّا مجتازًا (٣) ولم يعلَمْ أنَّها عرفةُ في الأصحِّ.

فلا يصحُّ من سكرانَ، ومُغْمًى عليه في المنصوص (٤)، بخلاف إحرامٍ وطوافٍ، ويتوجَّه في سَعْيٍ مثلُه، ولا مجْنونٍ، بخلاف رَمْيِ جِمارٍ ومَبيتٍ.

(وَمَنْ فَاتَهُ ذَلِكَ؛ فَاتَهُ الْحَجُّ) بغَيْرِ خلافٍ نعلَمُه (٥)، وسَنَدُه: قَولُه : «الحجُّ عرفةُ، فمَنْ جاء قَبْلَ صلاة الفجر ليلةَ جَمْعٍ؛ فقَدْ تمَّ حجُّه» رواه أبو داودَ (٦)، ولأنَّه ركنٌ للعبادة، فلم يتمَّ بدونه؛ كسائر العبادات.

فرعٌ: إذا كان بينه وبين المَوقِف مقدارُ صلاةٍ؛ صلاَّها صلاةَ خائف في الأظهر، اختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٧). وقيل: يقدِّم الصَّلاة. وقيل: عكسُه.

(وَمَنْ وَقَفَ بِهَا (٨)؛ أي: بعرفة نهارًا (٩)، (وَدَفَعَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ؛ فَعَلَيْهِ دَمٌ)؛ أي: يجب عليه الوقوف بها إلى غروب الشَّمس؛ ليجمع بين اللَّيل والنَّهار في ذلك؛ لأنَّ النَّبيَّ وقف بها حتَّى غربت الشَّمس، رواه مسلمٌ من


(١) ينظر: المفهم ٣/ ٣٣٧، ولم نجده في كتب ابن المنذر المطبوعة.
(٢) قوله: (مسلم) سقط من (ب) و (د) و (ز) و (و).
(٣) في (و): أو مجتازًا مارًا.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٤٠٠، مسائل صالح ١/ ٣٩٦، مسائل ابن هانئ ١/ ١٦٥.
(٥) ينظر: المغني ٣/ ٣٧٢.
(٦) سبق تخريجه ٤/ ٥٨ حاشية (١).
(٧) ينظر: الاختيارات ص ١١٣.
(٨) في (ب) و (د) و (ز) و (و): نهارًا.
(٩) قوله: (نهارًا) سقط من (ب) و (د) و (ز) و (و).