للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإن اختار ذبح بدنة أو بقرة (١)؛ فهو أفضل؛ لأنَّه أوفر لحمًا، وأنفع للفقراء، ويلزمه كلُّها، اختاره ابن عقيلٍ، كما لو اختار الأعلى من خصال الكفَّارة.

وقيل: سُبُعُها، والباقي له أكله والتصرف فيه؛ كذبح سَبْعِ شياه.

وهو كالأضحية، نص عليه (٢)، فلا يجزئ (٣) ما لا يضحَّى به.

(وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ؛ أَجْزَأَتْهُ بَقَرَةٌ)؛ لقول جابر: «كنا ننحر البدنة عن سبعة»، فقيل له: والبقرة؟ فقال: «وهل هي إلاَّ من البُدْن» رواه مسلمٌ (٤)، وكعكسها.

وظاهره: ولو كانت منذورة، ونصره جماعة.

وقال القاضي وأصحابه: يلزمه ما نواه، وإن أطلق فروايتان:

إحداهما: تجزئه بقرةٌ.

والثَّانية: تجزئه مع عدم البدنة؛ لأنَّها بدلٌ.

قال المؤلِّف: والأوَّل أَوْلَى.

فإن كانت جزاء صيد؛ أجزأت أيضًا. وقيل: لا؛ لأنَّها لا تشبه النَّعامة.

ويجزئ عنها سَبْعِ شياهٍ، ذكره الأصحاب؛ لأنَّها معدولةٌ بسُبُع بدنة، وهي دم كامل، وأطيب لحمًا.

وعنه: عند (٥) عدمها؛ لأنَّها بدلٌ.

وعنه: لا يجزئ إلا عشر شياهٍ؛ لقول رافع: «كان النبي يجعل في


(١) في (و): بقرة أو بدنة.
(٢) ينظر: الفروع ٥/ ٥٤٩.
(٣) في (د) و (ز): فلا تجيء، وفي (و): يجوز.
(٤) أخرجه مسلم (١٣١٨).
(٥) قوله: (عند) سقط من (و).