للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ نَذَرَ شَهْرًا مُطْلَقًا؛ لَزِمَهُ شَهْرٌ مُتَتَابِعٌ)، نَصَّ عليه (١)، وذكره القاضي وجهًا واحدًا؛ لأنَّه معنًى يصح (٢) ليلاً ونهارًا، فإذا أطلقه؛ لزمه التَّتابُع، وكقوله: لا كلَّمتُ زيدًا شهرًا، وكمدَّة العدَّة والإيلاء، وصرَّح به في الكفَّارة تأكيدًا.

وعنه: لا، اختارها الآجُرِّيُّ، وصحَّحها ابنُ شهاب وغيرُه؛ لصحَّة إطلاقه علَى ذلك، ولهذا يصِحُّ تقييده بالتَّتابُع، بخلاف اليمين.

ويدخل معتكَفَه قبل الغروب من أوَّل ليلةٍ منه على الأصحِّ، ولا يخرج إلاَّ بعد غروب شمس آخر أيامه.

ويكفيه (٣) شهرٌ هلالِيٌّ ناقصٌ بلياليه، أو ثلاثين يومًا بلياليها، ثلاثين ليلةً؛ فإن ابتدأه في أثناء النَّهار، تَمَّمه إلى مثل تلك السَّاعة في اليوم الحادي والثَّلاثين، وكذا إن ابتدأه في أثناء اللَّيل؛ تَمَّمه إلى ما ذكرنا إن لم يعتبر الصَّوم، وإن اعتُبِر (٤)؛ فثلاثين ليلةً صحاحًا بأيَّامها الكاملة.

(وَمَنْ (٥) نَذَرَ أَيَّامًا مَعْدُودَةً)؛ كقوله: لله عليَّ أن أعتكف عشرين يومًا؛ (فَلَهُ تَفْرِيقُهَا)، ولم يلزمه التَّتابع، إلاَّ أن ينويَه؛ لأنَّ الأيَّام المطلَقَةَ توجد بدون التَّتابع، فلم يلزمه؛ كنذر صومها، واحتجاج ابن عباس في قضاء رمضان بالآية يدلُّ عليه (٦).

(إِلاَّ عِنْدَ الْقَاضِي)، فيَلزَمه التَّتابع؛ كلفظ الشَّهر.

فعلَى هذا: يلزمه اللَّيالِي الدَّاخلة في الأيَّام المنذورة، وعلى الأوَّل: لا،


(١) ينظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ٣/ ٦٤٤.
(٢) في (ز): تصح.
(٣) في (د) و (و): فيكفيه.
(٤) في (أ): اعتبرها.
(٥) في (ب) و (د) و (ز) و (و): وإن.
(٦) سبق تخريجه ٣/ ٥٦٥ حاشية (٢).