للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ وَافَقَ قَبْلَهُ؛ لَمْ يُجْزِئْهُ)؛ نَصَّ عليه (١)؛ لأنَّه أتى بالعبادة قبل وقتها، فلم تُجْزِئْه كالصَّلاة، فلو وافق بعضُه رمضانَ؛ فما وافَقَه أو بعدَه أجْزَأَه، دون ما قبله.

ولو صامَ شعبان ثلاثَ سِنينَ متواليةً، ثمَّ عَلِمَ؛ صام ثلاثةَ أشهرٍ، شهرًا بعد شهرٍ كالصلاة إذا فاتته، نقله مُهنَّى (٢).

وإن ظنَّ أنَّ الشَّهرَ لم يَدخُل فصام؛ لم يُجْزِئْه.

(وَلَا يَجِبُ الصَّوْمُ إلاَّ عَلَى المُسْلِمِ، البَالِغِ، العَاقِلِ، القَادِرِ عَلَى الصَّوْمِ) إجْماعًا (٣).

(وَلَا يَجِبُ عَلَى كَافِرٍ) مطلقًا؛ لأِنَّه عبادةٌ مَحْضةٌ تَفتقِر إلَى النِّيَّة، فكان من شرطها الإسلامُ كالصَّلاة.

(وَلَا مَجْنُونٍ، وَلَا صَبِيٍّ)؛ لعدَم تكليفهما، ورَفْع القلم عنهما، (لَكِنْ يُؤْمَرُ بِهِ إِذَا أَطَاقَهُ، وَيُضْرَبُ عَلَيْهِ؛ لِيَعْتَادَهُ)، كذا قاله الأكثرُ؛ أي: يجب على الولي ذلك (٤)، ذَكَرَه جماعةٌ.

وعنه: يَجِب عليه إذا أطاقه، اختاره أبو بكرٍ وابنُ أبِي موسى، وقاله عطاءٌ والأوزاعيُّ، والمرادُ به المميِّزُ، وحدَّ (٥) ابن أبي موسى طاقته: بصيام ثلاثة أيَّامٍ متواليةٍ من غير ضَرَرٍ؛ لقوله : «إذا أطاق الغلامُ صيامَ ثلاثةِ أيَّامٍ؛ وجب عليه صيامُ رمضانَ» رواه ابنُ جريج عن محمَّد بن عبد الرَّحمن (٦)،


(١) من رواية مهنى. ينظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ٣/ ١٢٦.
(٢) ينظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ٣/ ١٢٦.
(٣) ينظر: مراتب الإجماع ص ٣٩.
(٤) قوله: (ذلك) سقط من (أ).
(٥) في (أ): وحده.
(٦) أخرجه ابن حبان في المجروحين ٣/ ١١٦، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٩٣٦)، من طريق يحيى بن العلاء، عن يحيى بن عبد الرحمن بن لبيبة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله : «إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام وجب عليه صيام رمضان»، وفيه يحيى بن العلاء متهم بالوضع، قال الألباني عن الحديث: (منكر)، وأخرجه ابن عدي في الكامل (٢/ ٣٤١)، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: «تجب الصلاة على الغلام إذا عقل، والصوم إذا أطاق، وتجري عليه الشهادة والحدود إذا احتلم»، وجويبر ضعيف جدًّا، ولا يصح سماع الضحاك من ابن عباس، ولم نقف عليه من رواية ابن جريج. ينظر: بيان الوهم والإيهام ٣/ ٧٩، السلسلة الضعيفة (٦٣٥٤).