(٢) ينظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ٣/ ١٢٦. (٣) ينظر: مراتب الإجماع ص ٣٩. (٤) قوله: (ذلك) سقط من (أ). (٥) في (أ): وحده. (٦) أخرجه ابن حبان في المجروحين ٣/ ١١٦، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٩٣٦)، من طريق يحيى بن العلاء، عن يحيى بن عبد الرحمن بن لبيبة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام وجب عليه صيام رمضان»، وفيه يحيى بن العلاء متهم بالوضع، قال الألباني عن الحديث: (منكر)، وأخرجه ابن عدي في الكامل (٢/ ٣٤١)، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس ﵄ مرفوعًا بلفظ: «تجب الصلاة على الغلام إذا عقل، والصوم إذا أطاق، وتجري عليه الشهادة والحدود إذا احتلم»، وجويبر ضعيف جدًّا، ولا يصح سماع الضحاك من ابن عباس، ولم نقف عليه من رواية ابن جريج. ينظر: بيان الوهم والإيهام ٣/ ٧٩، السلسلة الضعيفة (٦٣٥٤).