للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويكره استقبالها باستنجاء.

(فَإِذَا فَرَغَ)؛ أي: من قضاء حاجته، (مَسَحَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى)؛ لما روت (١) عائشة قالت: «كانت يد رسول الله اليمنى لطهوره وطعامه، ويده اليسرى لخلائه وما كان من أذىً» رواه الشيخان (٢).

(مِنْ أَصْلِ ذَكَرِهِ)؛ وهو الدرز الذي تحت الأنثيين من حلقة الدُّبر، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذَّكر، والإبهام فوقه من مجامع العروق (إِلَى رَأْسِهِ)؛ لئلَّا يبقى شيء من البلل في ذلك المحل.

(ثُمَّ يَنْتُرُهُ ثَلَاثًا)؛ نصَّ عليه (٣)، برفق؛ لما روى عيسى بن يزداد (٤)، عن أبيه مرفوعًا قال: «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثًا» رواه أحمد وأبو داود (٥)، ولأنَّه بالنَّتر يستخرج ما عساه أن يبقى (٦) ويخشى عَوده بعد الاستنجاء، هذا هو الاستبراء.

فإن احتاج إلى مشْيٍ؛ مشَى (٧) خطوات، قيل: أكثرها سبعون خطوة. قال الشَّيخ تقي الدِّين: (ذلك بدعة) (٨).


(١) في (و): روي.
(٢) هذا اللفظ الذي ذكره المصنف أخرجه أحمد (٢٦٢٨٣)، وأبو داود (٣٣)، ولفظ البخاري (١٦٨): «كان النبي يعجبه التيمن، في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله»، ومسلم (٢٦٨) بنحوه، بتقديم وتأخير.
(٣) ينظر: المغني ١/ ٢١٢، سير أعلام النبلاء ١١/ ٣٥٨.
(٤) في (أ): داود.
(٥) أخرجه أحمد (١٩٠٥٣)، وأبو داود في المراسيل (٤)، وابن ماجه (٣٢٦)، ورجح أبو حاتم إرساله، وحكى النووي الاتفاق على تضعيفه. ينظر: العلل (٨٩)، المجموع شرح المهذب ٢/ ٩١.
(٦) قوله: (ما عساه أن يبقى) بدلها في (أ): أن يبل.
(٧) قوله: (مشى) سقط من (ب) و (و).
(٨) ينظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ١٠٦.