للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أحمد وأبو داود، وصحَّحه الحاكم، ورواه التِّرمذي، وزاد: «وأن يُفْترَش» (١)، ولأنَّه ذبحٌ غير مشروع، فلم يُفِدْ طهارة الجلد؛ كذبح المُحْرِم الصَّيد؛ لأنَّ عندنا: كلُّ ذبح لا يفيد إباحة اللحم؛ لا يفيد طهارة المذبوح.

قال (٢) القاضي: جلود السِّباع لا يجوز الانتفاع بها قبل الدَّبغ ولا بعده.

وهل يُباح لُبس جلد الثَّعلب والصَّلاة فيه أو لَا، أو يباح لُبسه فقط، أو يباحان مع كراهة الصَّلاة فيه؟ روايات، قال أبو بكر: لا يختلف قوله: إنَّه يلبس إذا دبغ بعد تذكيته.

(وَلَبَنُ الْمَيْتَةِ وَإِنْفَحَتُهَا)؛ بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة، ذكره الجوهري، ويقال أيضًا: مِنفحة، (نَجِسَةٌ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ)، هذا هو المنصور عند أصحابنا؛ لما روى سعيد بن منصور: ثنا سفيانُ عن ابن أبي نَجِيح: أنَّ ابن عبَّاس سئل عن الجبن يصنع (٣) فيه أنافِح الميتة، فقال: «لا تأكلوه» (٤)،


(١) في (أ) و (ز): يفرش. ورواية الترمذي: (وأن تُفترش).
والحديث أخرجه أحمد (٢٠٧٠٦)، وأبو داود (٤١٣٢)، والترمذي (١٧٧٠)، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح بن أسامة الهذلي، عن أبيه، قال الترمذي: (ولا نعلم أحدًا قال: عن أبي المليح، عن أبيه، غير سعيد بن أبي عروبة)، ثم أخرجه (١٧٧١) من طريق شعبة، وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٣٦٤٢١)، والبزار (٢٣٣٠) من طريق ابن علية، كلاهما - شعبة وابن علية - عن يزيد الرشك، عن أبي المليح، مرسلًا، وقال الترمذي: (هذا أصح)، وسأل الترمذي شيخه البخاري عنه كما في العلل الكبير (٥٣٤ - ٥٣٥)، وتوقف فيه، وقد أخرج البزار في مسنده (٢٣٣٢ - ٢٣٣٣) متابعتين بأسانيد صحيحة، تقوي رواية الوصل، وصحح إسناد الحديث الحافظ المقدسي في المختارة (١٣٩٤)، والنووي كما في خلاصة الاحكام (٥٧)، والألباني في الصحيحة (١٠١١).
(٢) في (أ): وقال.
(٣) في (ب) و (و): يضع.
(٤) أخرجه إبراهيم الحربي في غريب الحديث ١/ ٢٩٤، عن مجاهد: «سئل ابن عباس فقيل: يصنعون فيه أنافح الميتة قال: لا تأكلوه إذًا»، وإسناده صحيح.
وأخرج عبد الرزاق (٨٧٨٩)، عن أبي معبد قال: كان ابن عباس : «لا يرى بالجبن الذي تصنعه اليهود والنصارى بأسًا»، وإسناده صحيح أيضًا.