للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وتعريضَه للزَّوال لا تأثيرَ له، وهو ظاهِرُ إجماعِ الصَّحابة (١).

وعنه: حتَّى يُقبَض ذلك.

وعنه: لا زكاةَ في صداقٍ قبل الدُّخول حتَّى يُقبَضَ، فيَثبُتُ الانعقادُ والوجوبُ قبل الدُّخول، وحكاه المجْدُ إجماعًا مع احتمالِ الانفساخ.

وعنه: يَملِكُ (٢) نصفَه قبل الدُّخول.

قال في «الفروع»: وكذا الخلاف في اعتبار القبض في كل دَين، لا في مقابلة مالٍ أو مالٍ غيرِ زَكَوِيٍّ عند الكلِّ، كموصًى به ومَورُوثٍ وثَمَنِ مَسْكَنٍ.

وعنه: لا حوْل لأُجْرةٍ، اختاره الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٣)؛ كالمعدِن، وقيَّدَه بعضُهم بأجرة العَقار.

وإن سَقَط الصَّداقُ قبل القبض (٤) لانفِساخ النِّكاح مِنْ جهتها؛ فلا زكاةَ عليها في الأشهر، وإن زكَّتْ صداقَها، ثم تَنَصَّفَ بطلاقِه؛ رَجَع الزَّوجُ فيما بَقِيَ بجميع حقِّه، ذكره جماعةٌ، وإن لم تكن زكَّتْهُ قبل الطَّلاق؛ فليس لها أن تُخْرِجَ منه بعده، فإن (٥) فعلت لم يُجزِئْها؛ لأنَّه صار مشترَكًا، وإن زكَّتْه من غيره؛ رَجَع بنصفه كامِلاً.

ولا زكاة في الفَيء والخُمُس، ولو عَزَلها الإمامُ منهما، ولا في الغنيمة والحربُ قائمةٌ، ولا في الدِّية على العاقلة قبل الحَول.

وتجبُ في مَبِيعٍ قبل القَبْض، جزم به جماعةٌ، فيزكِّيه المشتري مطلقًا (٦)،


(١) لعل مراده ما تقدم عن علي وابن عمر وعائشة : «لا زكاةَ في الدَّين حتى يُقبَض»، فإنه قال هناك: (ولم يُعرف لهم مخالف).
(٢) في (و): تملك.
(٣) ينظر: الفروع ٣/ ٤٥٢، الاختيارات ص ١٤٦.
(٤) في (ز): للقبض.
(٥) في (ب) و (ز): وإن.
(٦) قوله: (مطلقًا) سقط من (د) و (و).