(٢) ينظر: الفروع ٣/ ٤٦٦. (٣) في (ب) و (و): كدينه. (٤) أخرجه عبد الرزاق (٧١١٦)، وابن أبي شيبة (١٠٢٥٦)، وأبو عبيد في الأموال (١٢٢٠)، وأحمد في مسائل عبد الله (ص ١٥٧)، وابن زنجويه في الأموال (١٧٢٠)، والبيهقي في الكبرى (٧٦٢٣)، عن عبيدة، عن علي في الدين الظنون قال: «إن كان صادقًا فليزكه إذا قبضه لما مضى»، ولفظ عبد الرزاق: أنه كان يسأل عن الرجل له الدين على الرجل: «ما يمنعه أن يزكي؟» قال: لا يقدر عليه، قال: «وإن كان صادقًا؛ فليؤد ما غاب عنه»، وإسناده صحيح ورجاله رجال الشيخين، قال ابن حزم في المحلى (٤/ ٢٢١): (في غاية الصحة)، واحتج به أحمد في مسائل عبد الله، والظنون: هو الذي لا يُرجى، قاله ابن حزم. وأخرجه أحمد في مسائل عبد الله (ص ١٥٧)، عن الحكم، عن علي في الرجل يكون له الدين، قال: «يزكيه، فإن خاف أن ينوء، فلينتظر، فإذا خرج زكاه لما مضى»، والحكم عن علي مرسل.