للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإن كان حقُّ العامل دُونَ نِصابٍ؛ انْبَنَى على الخُلْطة في غير السَّائمة.

وظاهره: وُجوبُها على ربِّ المال، فيُزكِّي حقَّه من الرِّبح مع الأصل عند حوله، نَصَّ عليه (١)، إمَّا منه أو من غيره؛ لأنَّه يَملِك حقَّه من الرِّبح بظهوره في الأظهر.

فإن أخرَج شَيئًا من المال؛ جُعِل من الرِّبح، ذكره في «المغني»، وقدمه في «الرِّعاية»؛ لأنَّه وِقايةٌ لرأس المال.

وفي «الكافِي»: يُجعَل من رأس المال، نَصَّ عليه (٢)؛ لأنَّه واجِبٌ كديته (٣).

وقال القاضي: يجعل منهما بالحصص، فيَنقُص رُبُعُ عُشُر رأس المال.

وقيل: إنْ قلنا: الزَّكاة في الذمة فمنهما، وإن قلنا: في العين فمن الرِّبح.

(فِيهِمَا)؛ أي: في الصُّورتَينِ المذكورتَينِ.

(وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مَلِيءٍ) باذِلٍ أو غيرِه، (مِنْ صَدَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ زَكَّاهُ إِذَا قَبَضَهُ لمَا مَضَى)؛ رُوِيَ عن عَلِيٍّ (٤)، وقاله أبو ثَوْرٍ؛ لأنَّه يَقدِر على قبضه


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٣/ ١٠٩٠، زاد المسافر ٢/ ٣٩٠.
(٢) ينظر: الفروع ٣/ ٤٦٦.
(٣) في (ب) و (و): كدينه.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٧١١٦)، وابن أبي شيبة (١٠٢٥٦)، وأبو عبيد في الأموال (١٢٢٠)، وأحمد في مسائل عبد الله (ص ١٥٧)، وابن زنجويه في الأموال (١٧٢٠)، والبيهقي في الكبرى (٧٦٢٣)، عن عبيدة، عن علي في الدين الظنون قال: «إن كان صادقًا فليزكه إذا قبضه لما مضى»، ولفظ عبد الرزاق: أنه كان يسأل عن الرجل له الدين على الرجل: «ما يمنعه أن يزكي؟» قال: لا يقدر عليه، قال: «وإن كان صادقًا؛ فليؤد ما غاب عنه»، وإسناده صحيح ورجاله رجال الشيخين، قال ابن حزم في المحلى (٤/ ٢٢١): (في غاية الصحة)، واحتج به أحمد في مسائل عبد الله، والظنون: هو الذي لا يُرجى، قاله ابن حزم.
وأخرجه أحمد في مسائل عبد الله (ص ١٥٧)، عن الحكم، عن علي في الرجل يكون له الدين، قال: «يزكيه، فإن خاف أن ينوء، فلينتظر، فإذا خرج زكاه لما مضى»، والحكم عن علي مرسل.