للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القميص، ثم يُلَفُّ باللُّفافة.

وقيل: يزرُّه (١)، وهو روايةٌ.

وعنه: يستحبُّ ذلك، وعبارة «الوجيز»: وتجزئ، وفيها شَيءٌ.

(وَتُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: إِزَارٍ، وَخِمَارٍ، وَقَمِيصٍ، وَلُفَافَتَيْنِ) استحبابًا، وجزَم به جماعةٌ، لمَا رَوَى أحمدُ وأبو داود -وفيه ضعفٌ- عن ليلَى الثَّقَفِيَّةِ قالت: «كنت فيمن (٢) غسَّل أمَّ كُلْثومٍ بنتَ رسولِ الله ، فكان أوَّلُ ما أعطانا الحِقَاء، ثمَّ الدِّرع، ثُمَّ الخمار، ثم الملحفة، ثم أُدْرِجَتْ بعد ذلك في الثَّوب الآخَر» (٣)، قال أحمدُ: الحِقاء: الإزارُ، والدِّرعُ: القميصُ (٤).

فعلى هذا: تؤزر بالمئزر (٥)، ثم تُلبس (٦) القميص، ثم تُخمر بمِقْنعةٍ، ثم تُلف (٧) باللُّفافَتَينِ، ونَصَّ أحمدُ: أنَّ الخامسة تَشُدُّ (٨) بها (٩) فخِذَيها تحت


(١) في (أ): يؤزره.
(٢) في (د) و (و): ممن.
(٣) أخرجه أحمد (٢٧١٣٥)، وأبو داود (٣١٥٧)، والطبراني في الأوسط (٢٥٠٨)، والبيهقي (٦٧٧٣)، من رواية ابن إسحاق، قال: حدثني نوح بن حكيم الثقفي، عن رجل من بني عروة بن مسعود، يقال له: داود، قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي : أن ليلى بنت قانف الثقفية. وإسناده ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق، قال الذهبي: (لا يعرف، تفرد عنه ابن إسحاق)، وقال ابن حجر في التقريب: (مجهول)، وضعفه ابن القطان والألباني، وحسن إسناده النووي. ينظر: بيان الوهم والإيهام ٥/ ٥٢، الخلاصة ٢/ ٩٥٤، ميزان الاعتدال ٤/ ٢٧٦، الإرواء ٣/ ١٧٣.
(٤) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢١٤.
(٥) في (ب) و (ز): بمئزر.
(٦) في (و): يلبس.
(٧) في (و): يلف.
(٨) في (ب) و (و): يشد.
(٩) في (د): الخامسة تشدها.