للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى الأُولى: من بُغي عليه لا يُغسَّل، وفي الصلاة عليه وجهان، والمذهب: أنَّ كلَّ شهيدٍ غُسِّل؛ صُلِّيَ عليه وجوبًا، ومن لا يُغسَّل لا يُصلَّى عليه.

تذنيبٌ: يُغسَّل الباغي ويصلَّى عليه، اختاره الخِرَقيُّ والقاضي.

وفيه وجْهٌ: يلحق بشهيد أهل العدل؛ للمشقَّة؛ لأنَّه لم ينقل غسل (١) أهل الجمل وصفِّين من الجانِبَينِ.

وقال ابن تميم: (من قتله المسلمون أو الكفار (٢) خطأً؛ غُسِّل روايةً


(١) في (أ): عن.
(٢) في (أ) و (ب) و (د): والكفار.