(٢) كتب على هامش الأصل: (قوله: "لغا"؛ أي: قال باطلاً، واللغو: الكلام الساقط الباطل، وقيل: أي ملت عن الصواب، وقيل: تكلمت بما لا ينبغي، وفيه النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة، وقال ابن وهب: من لغا كانت صلاته ظهرًا وحُرِم فضل الجمعة. انتهى). (٣) أخرجه أحمد (٧١٩)، وأبو داود (١٠٥١)، من حديث علي ﵁، وفيه راو مجهول، قال الألباني: (إسناده ضعيف؛ عطاء وهو: ابن أبي مسلم الخُراسانِي صدُوقٌ يهِمُ كثيرًا، ومولى امرأته مجهول)، وله شاهد في البخاري (٩٣٤)، ومسلم (٨٥١)، من حديث أبي هريرة بلفظ: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت». ينظر: ضعيف سنن أبي داود ١/ ٤٠٠. (٤) أخرجه أحمد (٢٠٣٣)، والبزار (٤٧٢٥)، والطبراني في الكبير (١٢٥٦٣)، وفيه مجالد بن سعيد، قال أحمد: (مجالد ليس بشيء)، وقال يحيى: (لا يحتج بحديثه)، وقال ابن حجر: (إسناده لا بأس به)، والحديث له شواهد سبق تخريجها قريبًا. ينظر: العلل المتناهية لابن الجوزي ١/ ٤٦٦، بلوغ المرام (٤٥٤). (٥) قوله: (وأبو داود ولقوله ﵇ في خبر ابن عباس) إلى هنا سقط من (أ). (٦) أخرجه أحمد (٢١٧٣٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٦٧، من طريق حرب بن قيس عن أبي الدرداء، قال العلائي: (قال أبو حاتم: لم يدرك أبا الدرداء، وهو مرسل). ينظر: جامع التحصيل (ص ١٦١).