للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٦٠٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو عَوَانة (١)، عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبي - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا ما ملكت أيمانكم} قَالَ: إِحْصَان الأمَةِ: دُخُولُها فِي الْإِسْلَامِ وَإِقْرَارُهَا بِهِ، إِذَا دَخَلَتْ فِي الْإِسْلَامِ وأقرَّت بِهِ، ثُمَّ زَنَتْ، فَعَلَيْهَا جَلْدُ خَمْسِينَ.

٦٠٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نَا مُطَرِّف (٢)، عَنِ الشَّعْبي - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (٣) قَالَ: إِحْصَانُهَا: أَنْ تُحْصِنَ فَرْجَها مِنَ الفُجُور، وَأَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الجنابة.


(١) هو وَضَّاح بن عبد الله.
[٦٠٨] سنده صحيح.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (٨/ ٢٤٣) في الحدود، باب ما جاء في حد المماليك، من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه لم يذكر الآية، ولم يذكر قوله: ((به)) في قوله: ((وإقرارها به)).
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٨/ ٢٠٠ رقم ٩٠٩٣) من طريق هشيم، قال: أخبرنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أن تلا هذه الآية: {فإذا أحصنّ}، قال: يقول: إذا أسلمن.
ثم أخرجه ابن جرير أيضًا برقم (٩٠٩٦) من طريق أشعث، عن الشعبي، قال: الإحصان: الإسلام.
(٢) هو ابن طَريف.
(٣) هذه الآية ليست من سورة النساء، وإنما هي الآية: (٥) من سورة المائدة، أتى المصنِّف بقول الشعبي فيها هنا لمناسبته الكلام عن الإحصان فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النساء}. =