[٦٠٨] سنده صحيح. وأخرجه البيهقي في "سننه" (٨/ ٢٤٣) في الحدود، باب ما جاء في حد المماليك، من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه لم يذكر الآية، ولم يذكر قوله: ((به)) في قوله: ((وإقرارها به)). وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٨/ ٢٠٠ رقم ٩٠٩٣) من طريق هشيم، قال: أخبرنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أن تلا هذه الآية: {فإذا أحصنّ}، قال: يقول: إذا أسلمن. ثم أخرجه ابن جرير أيضًا برقم (٩٠٩٦) من طريق أشعث، عن الشعبي، قال: الإحصان: الإسلام. (٢) هو ابن طَريف. (٣) هذه الآية ليست من سورة النساء، وإنما هي الآية: (٥) من سورة المائدة، أتى المصنِّف بقول الشعبي فيها هنا لمناسبته الكلام عن الإحصان فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النساء}. =