للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب: إذا حلف بالطلاق أن لا يقر بها سنة

سألتُ أحمدَ قلتُ: فإن حلف بالطلاق على سنة؟ قال: إن قربتك إليَّ سنة فأنت طالق. قال: هذا لا يكون إيلاء، وليس هو الإيلاء، إنما هو يمين قال الله: {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ} [البقرة: ٢٢٦] يقسمون وهذا ليس يمين.

حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو قال: كان ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>