(٤٧٣) عن أنس بن مالك (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا هشيم عن حميد عن أنس بن مالك "الحديث" (غريبه) (١) زاد البخاري من رواية قتادة عن أنس قال قتادة قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين رجلًا (قال القرطبي) يحتمل أن يكون عند قدومه من سفر أو عند تمام الدور عليهن وابتداء دور آخر ويكون ذلك عن إذن صاحبه النوبة أو يكون ذلك مخصوصًا به صلى الله عليه وسلم والأفوط المرأة في نوبة ضرتها ممنوع منه والله أعلم اه (تخريجه) (ق. والأربعة. وغيرهم) (الأحكام) حديث أبي رافع يدل على أن من كان تحته أكثر من امرأة وطاف عليهن في ليلة واحدة يستحب له أن يغتسل عند كل واحدة منهم، وحديث أنس يدل على جواز الاكتفاء بغسل واحد، ولا معارضة في ذلك لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا في وقت وذلك في وقت آخر لبيان الجواز وقد كانت مواظبته صلى الله عليه وسلم على الأكمل الأفضل وهو الغسل أو الاستنجاء والوضوء بين وطئ كل واحدة أخذًا مما هو مصرح به في الباب الآتي ولا خلاص في ذلك والله أعلم.