للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصلِّي الرَّكعتين وصلاة الغداة لا أراه يحدث وضوءًا بعد الغسل

(١١) باب فيمن وجد لمعة بعد الغسل من الجنابة

(٤٧١) عن ابن عبَّاس رضى الله عنهما قال اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنابة فلمَّا خرج رأى لمعة على منكبه الأيسر لم يصبها الماء فأخذ من شعره فبلَّها ثمَّ مضى إلى الصلاة


مكروه فيهما وهو قول ابن عمر وابن أبي ليلى "والثالث" يكره في الوضوء دون الغسل وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقد جاء في ترك التنشيف أيضًا حديث في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل وخرج ورأسه يقطر ماء، وأما فعل التنشيف فقد رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم من أوجه لكن أسانيدها ضعيفة "قال الترمذي" لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وقد احتج بعض العلماء على إباحة التنشيف لقول ميمونة في هذا الحديث وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينقضه (هذه رواية مسلم) قال فإذا كان النقض مباحًا كان التنشيف مثله أو أولى لاشتراكهما في إزالة الماء والله أعلم اه ببعض تصرف (وفي أحاديث الباب) أيضًا الاكتفاء بالغسل على الوضوء إذا لم يمس فرجه عند الغسل "وفي الباب" عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا أنه قال لما سئل عن الوضوء بعد الغسل، وأي وضوء أعم من الغسل رواه ابن أبي شيبة، وروى عنه أنه قال لرجل قال له أني أتوضأ بعد الغسل فقال لقد تعمقت، وروي عن حذيفة أنه قال اما يكفي أحدكم أن يغسل من قرنه إلى قدمه حتى يتوضأ، وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم حتى قال أبو بكر بن العربي أنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها لأن موانع الجنابة أكثر من موانع البول ونحوه فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزأت نية الأكثر عنه والله أعلم.
(٤٧١) عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا على بن عاصم ثنا أبو علي الرحبي عن عكرمة أنا ابن عباس قال اغتسل الخ (غريبه) (١) بضم اللام أي قدرًا يسيرًا لم يصبه الماء (٢) أي فمصرجته وهو شعر رأسه النازل على المنكبين قبلها "أي اللمعة" بمائة (تخريجه) (جه. قط) وفي إسناده أبو علي الرحبي اجمعوا على ضعفه (الأحكام) استدل به الحنفية على جواز نقل ... عضو إلى عضو آخر وقد علمت ما فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>