للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٤٥٨) عن عائشة رضى الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة تمضمض واستنشق

(٩) باب فى صفة غسل الرأس ونقض الشعر عند الغسل

(٤٥٩) عن أبى سعيد الخدرىِّ رضى الله عنه أنَّ رجلًا سأله عن غسل الرَّأس، فقال يكفيك ثلاث حفنات أو ثلاث أكفٍّ ثمَّ جمع يديه، ثمَّ قال


(٤٥٨) عن عائشة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة قال ثناء عطاء بن السائب الثقفي عن أبي سلمة "بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثتني عائشة الخ (تخريجه) لم أقف عليه في غير المسند وسنده جيد (وفي الباب) عند الشيخين وأبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه" قال الخطابي الحلاب إناء يسع قدر حلبة ناقة اه (الأحكام) أحاديث الباب تدل على أكمل الحالات في الغسل وهو أن يبدأ بغسل يديه قبل أن يدخلهما الاناء ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءًا كاملا كوضوئه للصلاة يغسل كل عضو ثلاث مرات ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ثم يعمم جميع بدنه وشعره بالماء مبتدئًا بالشق الأيمن ثم الأيسر "قال النووي رحمه الله" والواجب من ذلك كله النية في أول ملاقاة أول جزء من البدن للماء وتعميم البدن شعره وبشره بالماء، قال ومن شرطه أن يكون البدن طاهرًا من النجاسة وما زاد على هذا مما ذكرناه سنة، ثم قال هذا مذهبنا ومذهب كثير من الأئمة، ولم يوجب أحد من العلماء الدلك في الغسل ولا في الوضوء إلا مالك والمزني، ومن سواهما يقول هو سنة لو تركه صحت طهارته في الوضوء والغسل، ولم يوجب أيضًا الوضوء في غسل الجنابة إلا داود الظاهري، ومن سواه يقولون هو سنة فلو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء صح غسله واستباح به الصلاة وغيرها، ولكن الأفضل أن يتوضأ كما ذكرنا وتحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعده وإذا توضأ أو لا لا يأتي به ثانيًا فقد اتفق العلماء على أنه يستحب وضوآن والله أعلم اه باختصار (م)
(٤٥٩) عن أبي سعيد (سنده) حدثنا عن عبد الله حدثنى أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا فضيل يعني ابن مرزوف عن عطية عن أبي سعيد الخدري الخ

<<  <  ج: ص:  >  >>