للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في مشروعية الوقف وفضله]-

ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به (١) أو ولد صالح يدعو له (عن ابن عمر) (٢) أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أضاب أرضًا من يهود بنى حارثة (٣) يقال لها ثمغ (٤) فقال يا رسول الله إنى أصبت مالًا نفيسًا أريد أن أتصدق به (٥) قال فجعلها صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث يليها ذوو الرأى (٦) من آل عمر فما عفا (٧) من ثمرتها جعل في سبيل الله تعالى وابن السبيل وفى الرقاب والفقراء ولذى القربى والضيف وليس على من وليها جناح أن يأكل بالمعروف أو يؤكل صديقًا غير متمول (٨) منه، قال حماد فزعم عمرو بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يهدى إلى عبد الله بن صفوان (٩) منه، قال فتصدقت حفصة بأرض لها على ذلك (١٠) وتصدق ابن عمر بأرض له على ذلك ووليتها حفصة (١١). (وعنه أيضًا) (١٢) أنه قال أول صدفة كانت فى الإسلام صدقة عمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احبس أصولها وسبل ثمرتها (١٣) (وعنه أيضًا) (١٤) أن النبى صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل، قال حماد فقلت له


التاسع وإنما ذكرته هنا لأن العلماء فسروا الصدقة الجارية بالوقف (١) المراد به العلم الذى يتوصل به إلى فهم كتاب الله وسنة رسوله وهو أنفع العلوم، أو العلم الدنيوى الذى يعود على الناس بالمنفعة كعلم الطب ونحوه. نسأل الله عزوجل التوفيق إلى إتمام مقصودنا والاخلاص فى أعمالنا والعمل بما نعلم آمين (٢) (سنده) حدّثنا يونس ثنا حماد يعنى ابن زيد ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبه) (٣) جاء فى رواية بخيبر (٤) بفتح المثلثة والميم، وقيل بسكون الميم وبعدها غين معجمة (٥) جاء فى الحديث التالى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احبس أصولها وسبل ثمرتها وسيأتى شرحه (٦) أى ذوو العقل وأصحاب الرأى الصائب (٧) أى ما فضل بعد الانفاق عليها، قال الجوهرى عفو المال ما يفضل عن النفقة وقال الحربى العفو أجل المال وأطيبه وكلاهما جائز فى اللغة: والأول أشبه بهذا الحديث والله أعلم (متمول) أى غير متخذ منها مالًا أو ملكًا، قال الحافظ والمراد أن لا يمتلك شيئًا من رقابها (٩) قال الحافظ في التقريب: عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحى أبو صفوان المكى ولد على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ولأبيه صحبة مشهورة وقتل مع ابن الزبير وهو متعلق بأستار الكعبة سنة ثلاث وسبعين ذكره سعد فى الطبقة الأولى من التابعين اهـ وإنما كان ابن عمر يهدى منه أخذًا بالشرط المذكور وهو أن يؤكل صديقًا الخ يحتمل أن يكون إنما أطعمهم من نصيبه الذى جعل له أن يأكل منه بالمعروف فكان يؤخذ ليهدى لأصحابه منه والله اعلم (١٠) أى على شرط عمر (وتصدق ابن عمر بأرض له على ذلك) أى على شرط عمر أيضًا (١١) أى بنت عمر رضى الله عنهما أى وليت أرضها، ويحتمل عود الضمير إلى أرضها وأرض أخيها عبد الله ابن عمر (تخريجه) (ق. والأربعة وغيرهم) (١٢) (سنده) حدّثنا حماد أنا عبد الله (يعنى العمرى) عن نافع عن ابن عمر قال أول صدقة كانت فى الإسلام الخ (غريبه) (١٣) معناه احبس عينها لا يجوز فيها بيع ولا رهن ولا أي تصرف (وسبل ثمرتها) أى تصدق بمنافعها من ثمر ونحوه (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد، وفى إسناده عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمرى تكلم فيه بعضهم وقال ابن عدى لا بأس به. (١٤) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه فى باب الحمى لدواب بيت المال فى كتاب إحياء الموات فى هذا الجزء ص ١٣٩ رقم ٤٣٨ وإنما ذكرته هنا لقوله {حمى النقيع للخيل} أى جعله وقفًا على خيل المسلمين

<<  <  ج: ص:  >  >>