للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسعى ببطن المسيل (١) إذا طاف بين الصفا والمروة

(٢٢٤) عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمل ثلاثا ويمشي أربعا ويزعم (٢) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله وكان يمشي ما بين الركنين، قال (٣) انما كان يمشي ما بينهما ليكون أيسر لاستلامه (٤)

(٢٢٥) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود (٥)


المشي مع تقارب الخطا (وقوله ثلاثا) أي في الطوفات الثلات الأول من السعي (وقوله ومشي أربعا) معناه أنه مشي في الطوفات الأربع الباقية من السبع مشيا اعتياديا بدون خبب (١) بطن المسيل أي المكان الذي يجتمع فيه السيل (قال النووي) وهو قدر معروف وهو من قبل وصوله إلى الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد إلى أن يحاذي الميلين الأخضرين المتقابلين اللذين بفناء المسجد ودار العباس والله أعلم (تخريجه) (ق. هق. وغيرهم)
(٢٢٣) عن نافع عن ابن عمر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيي عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر - الحديث
(غريبة) (٢) تقدم أن الزعم هنا هو اطلاق الزعم على القول الصحيح (٣) القائل هو نافع اي لأنه لايتمكن الاستلام، وجعل ابن عباس في حديثه السابق أول الباب العلة فيه الإبقاء عليهم يعني الرفق بهم وهذا الرأي قاله نافع، فإن كان استند فيه إلى فهمه فلا يدفع احتمال أن يكون ابن عمر ووافق ابن عباس اتباعا لما كان من المشي بين الركنين لما عرف من مذهبه في الاتباع (تخريجه) لم أقف عليه بهذا السياق لغير الإمام أحمد وسنده جيد، وأخرجه الشيخان وغيرهما إلى قوله ويمشي أربعا، وأخرجه النسائي لغير الإمام أحمد وسنده جيد، وأخرجه الشيخان وغيرهما إلى قوله ويمشي أربعا، وأخرجه النسائي إلى قوله " ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله"
(٢٢٤) عن ابن عمر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو نوح أنبأنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر - الحديث (غريبة) (٣) فيه أن الرمل يشرع في جميع المطاف من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود " يعني في الثلاث طوفات الأول ما تقدم من الأحاديث الأخرى" وهو يخالف حديث ابن عباس المذكور أول الباب، بل ويخالف حديث ابن عمر نفسه المذكور قبل هذا، لأنه يستفاد منهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمل في الثلاثة الأشواط الأول إلا المسافة التي بين الركنين فإنه كان يمشي

<<  <  ج: ص:  >  >>