(٢٢٣) عن نافع عن ابن عمر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيي عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر - الحديث (غريبة) (٢) تقدم أن الزعم هنا هو اطلاق الزعم على القول الصحيح (٣) القائل هو نافع اي لأنه لايتمكن الاستلام، وجعل ابن عباس في حديثه السابق أول الباب العلة فيه الإبقاء عليهم يعني الرفق بهم وهذا الرأي قاله نافع، فإن كان استند فيه إلى فهمه فلا يدفع احتمال أن يكون ابن عمر ووافق ابن عباس اتباعا لما كان من المشي بين الركنين لما عرف من مذهبه في الاتباع (تخريجه) لم أقف عليه بهذا السياق لغير الإمام أحمد وسنده جيد، وأخرجه الشيخان وغيرهما إلى قوله ويمشي أربعا، وأخرجه النسائي لغير الإمام أحمد وسنده جيد، وأخرجه الشيخان وغيرهما إلى قوله ويمشي أربعا، وأخرجه النسائي إلى قوله " ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله" (٢٢٤) عن ابن عمر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو نوح أنبأنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر - الحديث (غريبة) (٣) فيه أن الرمل يشرع في جميع المطاف من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود " يعني في الثلاث طوفات الأول ما تقدم من الأحاديث الأخرى" وهو يخالف حديث ابن عباس المذكور أول الباب، بل ويخالف حديث ابن عمر نفسه المذكور قبل هذا، لأنه يستفاد منهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمل في الثلاثة الأشواط الأول إلا المسافة التي بين الركنين فإنه كان يمشي