للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(باب صلاة الاستخارة)

(١١٤٩) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يعلِّمنا السُّورة من القرآن


بعد العصر مختص به، لما ثبت عند أحمد وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم لما قالت له أم سلمة أفنقضيهما اذا فاتتا؟ قال لا (قلت تقدم هذا الحديث وهو آخر حديث فى الجزء الثانى) قال ولو سلم عدم الاختصاص لما كان فى ذلك الا جواز قضاء سنة الظهر لا جميع ذوات الأسباب، نعم حديث يزيد بن الأسود "أن النبى صلى الله عليه وسلم قال للرجلين ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا قد صلينا فى رحالنا، فقال اذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا فانها لكما نافلة وكانت تلك الصلاة صلاة الصبح" يصلح لأن يكون من جملة المخصصات لعموم الأحاديث القاضية بالكراهة، وكذلك ركعتا الطواف، قال وبهذا التقرير بعلم أن فعل تحية المسجد فى الأوقات المكروهة وتركها لا يخلو عند القائل بوجوبها من إشكال، والمقام عندى من المضايق، والأولى للمتودع ترك دخول المساجد فى أوقات الكراهة اهـ والله أعلم
(١١٤٩) عن جابر بن عبد الله (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا إسحاق بن عيسى وأبو سعيد يعنى مولى بنى هاشم المعنى وهذا لفظ إسحاق قالا ثنا عبد الرحمن بن أبى الموالى المدنى ثنا محمد بن المنكدر بن جابر بن عبد الله "الحديث" (غريبه) (١) أى صلاة الاستخارة ودعائها وهى طلب الخيرة بوزن عنبة، اسم من قولك اختاره الله، وفى النهاية خار الله لك أى أعطاك ما هو خير لك، قال والخيرة بسكون الياء الاسم منه، وأما بالفتح فهو الاسم من قولك اختاره الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم خيرة الله من خلقه، يقال بالفتح والسكون، وهو من باب الاستفعال، وهو فى لسان العرب على معان؛ منها سؤال الفعل والتقدير أطلب منك الخير فيما هممت به، والخير هو كل معنى زاد نفعه على ضره (ورواية البخارى) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلها؛ وفيها دليل على العموم وأن المرء لا يحتقر أمرًا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه، فربَّ أمر يستخف بأمره فيكون فى الأقدام عليه ضرر عظيم أو فى تركه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حتى فى شع نعله (٢) فيه دليل على الاهتمام بأمر الاستخارة وأنه متأكد مرغب فيه، (قال العراقى) ولم أجد من قال بوجوب الاستخارة مستدلا بتشبيه ذلك بتعليم السورة من القرآن كما استدل بعضهم على وجوب التشهد فى الصلاة لقول ابن مسعود "كان يعلمنا التشهد كما

<<  <  ج: ص:  >  >>