(١٠٨٠) عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو أحمد ثنا أبو بكر يعني النهشلي عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس (الحديث) (غريبه) (٢) أي بتشهد واحد وسلام لا يفضل فيهن كما في حديث عائشة رضي الله عنهما قالت (ثم أوتر بثلاث لا يفصل فيهن) وسيأتي هذا الحديث في باب عباداته صلى الله عليه وسلم من القسم الثالث من كتاب السيرة النبوية إن شاء الله تعالى، ورواه الحاكم أيضًا عن عائشة قالت (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلى في آخرهن) وقال صحيح على شرط الشيخين، وروى الشيخان والإمام أحمد وغيرهم من رواية عائشة، وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث، لكن بدون تصريح بفصل أو وصل، وقد أورد الحافظ ابن القيم في الهدى في أنواع وتره صلى الله عليه وسلم حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي مثنى مثنى، ثم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن، قال فهذا رواه الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة أنه كان يوتر بثلاث لأفصل فيهن، وروى النسائي عنها كان لا يسلم في ركعتي الوتر، قال وهذه الصفة فيها نظر، فقد روى أبو حاتم وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا توتروا بثلاث؛ أوتروا بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب) قال الدارقطني رواته كلهم ثقات، قال مهني سألت أبا عبد الله (يعني الإمام أحمد) إلى أي شيء تذهب في الوتر؟ تسلم في الركعتين؟ قال نعم، قلت لأمي