للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[الوتر بركعة وبثلاث وبخمس]-

الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى من الليل (وعنه من طريق ثانٍ بنحوه) (١) وفيه صلاة الليل (وفي رواية والنهار) مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين، فإذا خفت الصبح فصل ركعة توتر لك ما قبلها.

(١٠٧٧) عن أبي مجلز قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الوتر، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل، وسألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل.

(١٠٧٨) عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس (٢) فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة (٣) فإن لم تستطع فأرمني إيماء (٤)


بسلام أم نفصلها بالسلام في كل ركعتين؟ وقد أخذ مالك بظاهر الحديث فقال لا تجوز الزيادة على الركعتين، وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل لما صح من فعله صلى الله عليه وسلم مما يخالف ذلك، ويحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف، إذ السلام من الركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها لما فيه من الراحة غالبًا، وقد اختلف في الأفضل من الفصل والوصل، وتقدم الخلاف في ذلك في آخر الباب الرابع من أبواب رواتب الفرائض فارجع إليه (١) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن عبد الله بن الزبير يعني أبا أحمد الزبيري قال ثنا عبد العزيز يعني ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر بنحوه الخ (تخريجه) (ق. والأربعة).
(١٠٧٧) عن أبي مجلز (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا همام قتادة عن أبي مجلز (الحديث) (تخريجه) (م. وغيره).
(١٠٧٨) عن أبي أيوب (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد ثنا سفيان بن حصين عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري (الحديث) (غريبه) (٣) أي لا يجلس ولا يسلم إلا في آخرهن كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها (كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر بخمس ولا يجلس إلا في الخامسة فيسلم) (٣) فيه مشروعية الوتر بواحدة، وهو يرد على القائلين بعدم صحته بأقل من ثلاث، وسيأتي ذكر مذاهب الجميع في الأحكام (٤) الإيماء معناه الإشارة باليد أو العين أو الرأس

<<  <  ج: ص:  >  >>