١٠٥٣) عن علي رضي الله عنه (سنده) حدثنا عبد الله حدثن أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه (الحديث) (غريبه) (١) الحتم اللازم الواجب الذي لابد من فعله (نه) (٢) أي جعله مسنونًا غير حتم (تخريجه) (نس. مذ) وحسنه وصححه الحاكم كذا في التلخيص (وفي الباب) عن ابن مسعود عند البراز بلفظ (الوتر واجب على كل مسلم) وفي إسناده جابر الجعفي وقد ضعفه الجمهور ووثقه النووي (وعنه أيضًا) عند الطبراني في الصغير بلفظ (الوتر واجب على أهل القرآن) (وعن ابن عباس) عند الإمام أحمد وسيأتي في الضحية والطبراني والدراقطني والبيهقي بلفظ (ثلاث على فرائض وهي لكم تطوع النحر والوتر وركعتا الفجر) (وعن أنس) رضي الله عنه عند الدارقطني بلفظ (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بالوتر والأضحى ولم يعزم على) وفي إسناده عبد الله بن محرز وهو ضعيف (وعن جابر) عند المروزي (إني كرهت أو خشيت أن يكتب عليكم الوتر) (وعن عائشة) عند الطبراني في الأوسط بلفظ (ثلاث هن على فريضة وهن لكم سنة الوتر والسواك وقيام الليل) (الأحكام) أحاديث الباب وما ذكر معها تدل على فضل صلاة الوتر وتأكيدها والحث على فعلها وأنها هي وركعتا الفجر أكد النوافل للاختلاف في وجوبهما، وتقدم الكلام على ركعتي الفجر (وفي أحاديث الباب الأول) أيضًا ما يدل على وجوب الوتر، كقوله صلى الله عليه وسلم فليس منا، وقوله الوتر حق، وقوله الوتر واجب (وفيها) ما يدل على عدم الوجوب، وهو بقية الأحاديث فتكون صادقة لما يشعر بالوجوب، وحكى الخطابي الإجماع على عدم وجوبه، يعني كونه فرضًا فقال، وقد أجمع العلماء على أن الوتر ليس بفريضة إلا أنه يقال إن في رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال هو فريضة وأصحابه لا يقولون بذلك، فإن صحت هذه الرواية فإنه مسبوق بالإجماع فيه اهـ قال الشوكاني (وقد ذهب الجمهور) إلى أن الوتر غير واجب بل سنة، وخالفهم أبو حنيفة فقال إنه واجب، وروى عنه أنه فرض، وتمسك بالأدلة الدالة على الوجوب، وأجاب عليه الجمهور بالأحاديث الدالة على عدمه، قال ابن المنذر ولا أعلم أحدًا وافق أبا حنيفة في هذا، قال الشوكاني (ومن لأدلة الدالة على عدم وجوب الوتر) ما اتفق عليه