للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[حجة من قال بوجوب الوتر]-

طريق ثانٍ) (١) قال رجل لابن عمر أرأيت الوتر أسنة هو؟ قال ما سنة؟ (٢) أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوتر المسلمون، قال لا أسنة هو، قال مه أتعقل؟ أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون.

(١٠٥٢) عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية أن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قدم الشام وأهل الشام لا يوترون، فقال لمعاوية مالي أرى أهل الشام لا يوترون؟ فقال معاوية وواجب ذلك عليهم؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول زادني (٣) ربي عز وجل صلاة وهي الوتر، ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر (٤)


عبد الملك خشي ابن عمر رضي الله عنهما إن قال واجب يظن السائل وجوب الفرائض وإن قال غير واجب يتهاون به ويتركه، فأخبره أنه سنة معمول بها، ولو كان واجبًا عنده لأفصح له بوجوبه (١) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا معاذ ثنا ابن عوف عن مسلم مولى لعبد القيس قال معاذ كان شعبة يقول القرى قال قال رجل لابن عمر الخ (٢) أي ماذا تعني بقولك سنة؟ أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ، فلما كرر عليه السؤال قال له ابن عمر (مه) يعني اكفف عن الألحاح (وقوله أتعقل) يعني إن كنت ذا عقل فاكفف عن الألحاح واسمع ما أقول لك، أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فاقتد بهم وأفعل الوتر، وقد تقدم توجيه إبهام ابن عمر الجواب على السائل والله أعلم (تخريجه) أخرجه الإمام مالك في الموطأ بلاغًا أي غير متصل بلفظ (مالك بلغة أن رجلًا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هو الحديث) بنحو حديث الباب، وقد وصله ابن عبد البر في التمهيد.
(١٠٥٢) عن عبد الرحمن بن رافع (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هارون بن معروف قال عبد الله وسمعته أنا من هارون ثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي (الحديث) (غريبه) (٣) قال الخطابي معناه الزيادة في النوافل وذلك أن نوافل الصلاة شفع لا وتر فيها فقيل أمدكم بصلاة وزادكم صلاة لم تكونوا تصلونها قبل؟ على تلك الهيئة والصورة وهي الوتر (٤) فيه دليل على أن الوتر لا يقضي بعد طلوع الفجر، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وهو قول عطاء، قاله الخطابي وسيأتي الكلام على ذلك في أحكام الباب التالي (تخريجه) لم أقف على من

<<  <  ج: ص:  >  >>