للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَجْمعُوا أَن الثَّلَاث من الْبَنَات فَصَاعِدا يرثن الثُّلثَيْنِ إذا لم يكن هُنَالك ولد ذكر

وَأَجْمعُوا أَن للابنتين المنفردتين النّصْف وَاخْتلفُوا فِي السُّدس الزَّائِد

وَاتَّفَقُوا أَنه ان كَانَ مَعَ الِابْنَة فَصَاعِدا ابْن ذكر فَصَاعِدا أَن للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ بعد سِهَام ذَوي السِّهَام

وَاتَّفَقُوا أَن الْوَلَد من الأمة كَالْوَلَدِ من الْحرَّة فِي الْمِيرَاث وَلَا فرق فِي كل مَا ذكرنَا وَأَن الْبكر كَغَيْر الْبكر وَأَن الصَّغِير كالكبير وَالْفَاسِق كالعدل والأحمق والعاقل وَأَنه من كَانَ فِي بطن أمه بعد وَلَو بطرفة عين قبل موروثه أَنه ان ولد حَيا ورث

وَاتَّفَقُوا أَن من مَاتَ اثر موروثه بطرفة عين أَن حَقه فِي مِيرَاث الأول موروثا قد ثَبت وَأَنه يَرِثهُ وَرَثَة الْمَيِّت الثَّانِي

وَاتَّفَقُوا أَنه ان تَيَقّن أَنَّهُمَا مَاتَا مَعًا أَنَّهُمَا لَا يتوارثان

وَاخْتلفُوا إذا جهل من مَاتَ قبل أيتوارثون أم لَا

وَاتَّفَقُوا أَن موارثة الْهِجْرَة قد انْقَطَعت

وَاتَّفَقُوا أَن الْأَخ للام وَالْأُخْت للام لَا يرثان شَيْئا إذا كَانَ هُنَالك ابْنة أَو ولد لصلب الْمَيِّت أَو لبطن الْميتَة

وَاخْتلفُوا أيرثون مَعَ الْأَب وَالْجد أم لَا

وَاتَّفَقُوا أَنَّهُمَا يرثان مَعَ غير الْوَلَد وَولد الْوَلَد الذُّكُور ذكورهم واناثهم وَالْولد وَالْجد من قبل الاب وان علا

وَاتَّفَقُوا أَنَّهُمَا يرثان مَعَ غير الْوَلَد وَولد الْوَلَد الذُّكُور ذكورهم واناثهم

وَاتَّفَقُوا أَن الاخت الشَّقِيقَة أَو الَّتِي للاب إذا انْفَرَدت أحداهما وَلم يكن هُنَالك ولد ذكر وَلَا أُنْثَى وَلَا ولد ولد ذكر وَأُنْثَى وَلَا أَب وَلَا جد لاب وان علا وَلَا أَخ يشاركهما فِي ولادَة الْأُم أَو الام وَالْأَب فان لَهما النّصْف وَأَن للاختين فَصَاعِدا الثُّلثَيْنِ

وَاتَّفَقُوا أَن الشَّقِيقَة تحجب الَّتِي للاب عَن النّصْف

وَاتَّفَقُوا أَن الَّتِي للاب وَاحِدَة كَانَت أَو أَكثر تَأْخُذ أَو يَأْخُذن مَعَ الشَّقِيقَة

<<  <   >  >>