للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَجْمعُوا أَنه يَرث من النِّسَاء الام وَأمّهَا وَهَكَذَا صعدا إذا لم تكن دون احداهن أم وَلَا جدة أقرب مِنْهَا

وَاتَّفَقُوا على أَن الْجدّة لَا تَرث اكثر من الثُّلُث وَلَا أقل من السُّدس الا فِي مسَائِل الْعَوْل أَو عِنْد اجْتِمَاع الْجدَّات

وَاتَّفَقُوا أَنه ان كَانَت دون الْجدّة أم فان الام تَرث وَالْجدّة لَا تَرث

وَاتَّفَقُوا أَن أم الام وامها وام امها وَهَكَذَا صعدا تَرث مَا لم يكن هُنَالك أم وَلَا اب

وَاتَّفَقُوا أَنَّهَا لَا تَرث مَعَ الام شَيْئا

وَاخْتلفُوا أترث مَعَ الاب شَيْئا

وَاتَّفَقُوا ان اسْتَوَت الجدتان من قبل الاب وَمن قبل الام فانهما شريكتان فِي السُّدس

وَاتَّفَقُوا أَنه ان كَانَت إحداهما أقرب فانها تَرث

وَاخْتلفُوا أتنفرد أم تشاركها الأخرى

وَاتَّفَقُوا أَن مِيرَاث الام إذا لم يكن هُنَالك ولد لصلب الميب أَو لبطنها ان كَانَت امْرَأَة أَو لم يكن هُنَالك ثَلَاثَة اخوة ذُكُور أَو اناث أَو كِلَاهُمَا اشقاء أو لأَب أَو لَام وَلَا زوج وَلَا زَوْجَة فلهَا الثُّلُث

وَاتَّفَقُوا إذا كَانَ هُنَالك أَخ أَو جد أَو أُخْت وَاحِدَة فللأم الثُّلُث

وَاتَّفَقُوا أَنه ان كَانَ هُنَالك ولد لصلب الْمَيِّت أَو لبطن الْميتَة أَو ثَلَاثَة اخوة كَمَا ذكرنَا أَن لَهَا السُّدس

وَاخْتلفُوا إذا كَانَ هُنَالك ولد ولد ذكر أَو أُنْثَى أَو أَخَوان أَو أختَان أَو أَخ وَأُخْت بعد اتِّفَاقهم على أَن لَهَا السُّدس أَيكُون مَا زَاد على السُّدس إلى تَمام الثُّلُث لَهَا أم لسَائِر الْوَرَثَة

وَاتَّفَقُوا إذا كَانَ هُنَالك زوج أَو زَوْجَة وَأب مَعَ كل وَاحِد فان لَهَا ثلث مَا يبْقى

وَاخْتلفُوا فِيمَا بَين ذَلِك وَبَين ثلث جَمِيع المَال أهوَ لَهَا أم لَا

وَأَجْمعُوا أَن الِابْنَة المنفردة تَرث النّصْف

<<  <   >  >>