للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحِجامةٌ بإناءٍ، فيه أو في هوائه.

(وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدُ جِنَازَةً) حيثُ وجَب عليه الاعتكافُ متتابعًا، ما لم يَتعيَّن عليه ذلك لعدمِ مَنْ يَقوم به.

(إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ) أي: يَشترطَ في ابتداءِ اعتكافِه (١) الخروجَ إلى عيادةِ مريضٍ، أو شهودِ جنازةٍ، وكذا كلُّ قُرْبةٍ لم تَتعيَّن عليه، وما له منه بُدٌّ؛ كعَشاءٍ، ومَبيتٍ ببيته، لا الخروجِ للتِّجارةِ، ولا التكسُّبِ بالصَّنعة في المسجد، ولا الخروجِ لِما شاءَ.

وإن قال: متى مَرضتُ أو عرَض لي عارضٌ خَرجتُ؛ فلَه شرطُه (٢).

وإذا زالَ العذرُ؛ وجَب الرُّجوعُ إلى اعتكافٍ واجبٍ (٣).

(وَيَفْسُدُ اعْتِكَافٌ بِوَطْءِ) مُعتكِفٍ (فِي فَرْجٍ)، أو إنزالٍ بمباشرةٍ دونَه، ويُكفِّر كفَّارةَ يمينٍ إن كان الاعتكافُ منذورًا؛ لإفسادِ نذرِه، لا لوطئِه.

(وَ) يَفسد اعتكافٌ أيضًا بِ (سُكْرٍ، وَخُرُوجٍ بِلَا حَاجَةٍ) ولو قلَّ.

(وَيُسَنُّ) لمُعتكِفٍ (اشْتِغَالُهُ بِالقُرَبِ)، مِنْ صلاةٍ وقراءةٍ (٤) وذِكرٍ ونحوِها (٥).


(١) كتب على هامش (ع): قوله: (يشترط في ابتداء اعتكافه) الظاهر أن المراد في ابتداء النذر، لا ابتداء الدخول، إلا إن كان تطوعًا. [العلامة السفاريني].
(٢) كتب على هامش (ع): وفائدته: جواز التحلل إذا حدث عائق عن المضي، قاله المجد. ش منتهى.
(٣) كتب على هامش (ع): فائدة: تمنع المستحاضة أو تتحفظ وتتلجم؛ لئلا تلوثه، وإلا يمكن صيانته منها؛ خرجت منه.
(٤) في (ك): وقرآن.
(٥) كتب على هامش (ع): ولا يسن له إقراء قرآن، وعلم، ومناظرة فيه، أي: العلم، ونحوه مما يتعدى نفعه، وقال الشيخ: إن قرأ عند ما يناسبه؛ فحسن؛ كقوله لمن دعاه لذنب: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. مرعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>