للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَجزأه بالمسجد الحرامِ، أو عيَّن الأَقصى؛ أَجزأه بكلٍّ مِنْ الثلاثة (١).

(وَإِنْ عَيَّنَ مَسْجِدًا غَيْرَ) المساجدِ (الثَّلَاثَةِ) المذكورةِ؛ (لَمْ يَتَعَيَّنْ (٢)) أي: لم يَلزمه الاعتكافُ أو الصَّلاةُ فيما عيَّنه مِنْ غيرِ الثلاثةِ (٣)؛ لقولِه : «لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلّا إلى ثلاثةِ مساجدَ: المسجدِ الحرامِ، ومَسجِدي هذا، والمسجدِ الأَقصى» (٤)، فلَو تَعيَّن غيرُها بتعيينِه؛ لَزِمه المُضيُّ إليه، واحتاجَ لشَدِّ الرِّحالِ إليه.

لكنْ إن نذَر اعتكافًا في جامعٍ؛ لم يُجزِئه في مسجدٍ لا تُقام فيه الجمعةُ (٥).

(وَمَنْ نَذَرَ) اعتكافًا (زَمَنًا مُعَيَّنًا (٦))؛ كعشرِ ذي الحجَّةِ؛ (دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ


(١) كتب على هامش (ع): لحديث جابر: أن رجلًا قال يوم الفتح: يا رسول الله! إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: «صل ههنا»، فسأله فقال: «شأنك إذن» رواه أبو داود. ش منتهى.
وكتب على هامش (ع): وإن عين أحد الثلاثة، ونسي؛ تعين أعلاها احتياطًا. مرعي.
(٢) كتب على هامش (ع): قوله: (لم يتعين) بل يكون ذلك كنذر مباح، خير بين فعله والتكفير. شرح في النذر. مرعي.
(٣) كتب على هامش (ع): ثم إن أراد الناذر الاعتكاف فيما عينه غيرها، فإن كان قريبًا؛ فهو أفضل وإلا فإن احتاج لشد رحل خيِّر عند القاضي، واختاره الموفق في [السفر] القصير، واحتج بخبر [قباء]، وحمل النهي على أنه لا فضيلة فيه، وحكاه في شرح مسلم عن جمهور العلماء، ولم يجوزه ابن عقيل والشيخ تقي الدين بن تيمية أجمعين. ش منتهى.
(٤) أخرجه البخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧).
(٥) كتب على هامش (ع): قوله: (لا تقام فيه الجمعة) يعني بل يتعين المسجد الجامع بالتعيين بالنسبة إلى المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة، قال م ص في شرح المنتهى: ولو لم تتخلل اعتكافه جمعة؛ لأنه لبث مستحق التزمه بنذره. انتهى. يعني: أنه لا يقيد عدم الإجزاء بأن يتخلل مدة اعتكافه جمعة، كما ذكروه في اعتكاف من تلزمه صلاة الجمعة [هكذا في المخطوط، ولعل الصواب: جماعة] أنه لا يجزئ إلا في مسجد تقام فيه، إلا إن كانت مدة الاعتكاف خالية عنها، فيصح ولو لم تقم فيه، فليس الحكمان في الموضعين متحدين، بل هما مختلفان، ويبطل الفرق بينهما، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٦) وكتب على هامش (ع): ولو نذر أن يعتكف رمضان، ففاته؛ لزمه شهر غيره، ولا يكفر عن الصوم. [العلامة السفاريني].
وكتب على هامش (ع): وإذا نذر اعتكاف العشر الأخير، فنقص الشهر؛ أجزأه، لا إن نذر عشرة أيام من آخر الشهر، فنقص يومًا. ش منتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>