للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَن نذَر أن يَعتكف صائمًا، أو بصومٍ، أو يَصومَ معتكِفًا، أو باعتكافٍ؛ لَزِمه (١) الجمعُ، وكذا لو نذَر أن يُصلِّي معتكِفًا ونحوَه.

(وَلَا يَصِحُّ) اعتكافٌ (إِلَّا فِي مَسْجِدٍ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾.

(وَلَا) يصحُّ (مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الجَمَاعَةُ)، وهو الرَّجلُ الحرُّ القادرُ، (إِلَّا حَيْثُ تُقَامُ) أي: إلّا في مسجدٍ تُقام فيه الجماعةُ إن أَتى عليه فعلُ صلاةٍ؛ لأنَّ الاعتكافَ إذَنْ في غيرِه يُفضي إمَّا إلى تركِ الجماعةِ، أو تَكرار الخروجِ إليها كثيرًا مع إمكانِ التَّحرُّزِ منه، وهو مُنافٍ للاعتكافِ.

وعُلِم منه: صحَّةُ اعتكافِ نحوِ امرأةٍ وعبدٍ ومعذورٍ في كلِّ مسجدٍ.

(وَأَفْضَلُ المَسَاجِدِ): المسجدُ (الحَرَامُ) بمكَّةَ المعظَّمةِ (٢)، (فَ) يَليه (مَسْجِدُ المَدِينَةِ) أي: مدينةِ النبيِّ ، (فَ) يَليه المسجدُ (٣) (الأَقْصَى) بالأرض المقدَّسةِ؛ لقولِه : «صلاةٌ في مسجِدي هذا خيرٌ مِنْ ألفِ صلاةٍ فيما سِواه، إلّا المسجدَ الحرامَ» رَواه الجماعةُ إلّا أبا داودَ (٤).

(فَإِنْ عَيَّنَ) لاعتكافِه أو صلاتِه (أَحَدَهَا) أي: أحدَ المساجدِ الثلاثةِ؛ كالمسجد الحرامِ؛ (لَمْ يَجْزِ) فعلُ ما نذَره في (مَا دُونَهُ)؛ كمسجدِ المدينةِ والأَقصى، أو عيَّن مسجدَ المدينةِ؛ لم يَجزِ في الأَقصى.

(وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ)، فمَن نذَر اعتكافًا أو صلاةً بمسجدِ المدينةِ أو الأَقصى؛


(١) في (ب): لزم.
(٢) في (ب): العظمى.
(٣) قوله: (المسجد) سقط من (د) و (ك).
(٤) رواه أحمد (٧٢٥٣)، والبخاري (١١٩٠)، ومسلم (١٣٩٤)، والترمذي (٣٢٥)، والنسائي (٦٩٣)، وابن ماجه (١٤٠٤)، من حديث أبي هريرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>