للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض، فإذا حصل من ذلك نصاب فليزكه وهذا كله في الحبوب والثمار التي هي في الأماكن [المحوزة] (١)، والأراضي [المربوبة].

وأما ما يؤخذ من الجبال من كرم وزيتون وتمر مما لا مالك له: فلا زكاة فيه على من أخذه، وهو قول مالك في "كتاب ابن المواز".

والجواب عن [الفصل] (٢) الثالث: في [مقدار] (٣) الجزء الذي يؤخذ من نصب الحبوب والثمار في الزكاة.

وذلك يختلف باختلاف سقيه وعلاجه؛ فما كان منها يشرب بعروقه أو بسيح (٤) أو بالعيون والأنهار أو بماء السماء وما أشبه ذلك مما لا يتكلف فيه مؤونة ولا مشقة شاقة: ففيه العشر.

وما كان يسقى بالغرف أو بدالية: ففيه نصف العشر لكان ما يتكلف في ذلك من المؤونة بماله أو بنفسه.

والدليل على ذلك: ما خرجه البخاري ومسلم مسندًا، وخرجه مالك في الموطأ من طريق بسر بن سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وما سقى بالنضح نصف العشر" (٥).

وفي حديث مسلم والبخاري: "أو كان عثريًا" (٦).

فقيل: العثرى: الذي يشرب سيحًا، وقيل: العثرى ما تسقيه السماء،


(١) في ب: المحازة.
(٢) في أ: الوجه.
(٣) في ب: معرفة.
(٤) السيح: الماء الجاري مثل الغيل، يسمى سيحا لأنه يسيح في الأرض -أي يجري- "الغريب لابن سلام" (١/ ٦٩ - ٧٠).
(٥) أخرجه البخاري (١٤٨٣) ومسلم من حديث ابن عمر وأخرجه مالك (٦٠٨) من حديث بسر بن سعيد بإسناد ضعيف.
(٦) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>