للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفسخ أم لا؟ قولان قائمان من المدونة.

أحدهما: أن البيع نافذ، ولا يفسخ، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وهو قول القاضي أبي محمد عبد الوهاب.

والثاني: أن البيع مفسوخ، وهو قول أبي إسحاق التونسي على ما نقله عنه أبو الوليد الباجي.

والقولان قائمان من المدونة في المدير وغيره يخرج في زكاته عرضًا بقيمته، فلا يجزئه عند ابن القاسم، وقال أشهب: يجزئه إذا لم يحابي نفسه، ولبئس ما صنع.

وينبني الخلاف: على الخلاف في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم -[نهى عن شراء المرء صدقته] (١)، [ولا خلاف] (٢) في هذا بين الفرق والتطوع.

فإن اشتراها من غير الذي قبضها منه؛ مثل أن يقبض زكاة ماله، أو تصدق بصدقة على رجل ثم وجدها بيد غيره، فهل يجوز له أن يشتريها منه أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين من المدونة:

أحدهما: أنه يكره له أن يشتريها منه، وهو قول ابن القاسم في المدونة.

والثاني: أن الشراء يجوز له ابتداء من غير كراهة، وهي رواية عيسى عن مالك في المدونة.

وسبب الخلاف: اختلافهم في حماية [الذريعة] (٣) [هل تحمى أو لا


(١) في ب: نهى عمر رضي الله عنه عن شراء صدقته.
(٢) في ب: فلا فرق.
(٣) في ب: الحماية.

<<  <  ج: ص:  >  >>