للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن رأى أنه رخصة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يجمع هؤلاء كلهم رخصة لهم لإدراك فضيلة الجماعة، وهو ظاهر المدونة، ومشهور المذهب، وهو نص مالك في "كتاب محمَّد".

وأما الجمع بين صلاتي النهار، الظهر، والعصر [في الحضر] (١) لأجل المطر: فاختلف فيه المذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يجمع بينهما، وهو المشهورة لأن الناس ينصرفون حينئذ إلى أشغالهم في أمر دنياهم فكان سعيهم إلى المساجد لصلاتهم أولى.

والثاني: أنه يجوز الجمع، وهو قول أشهب في "النوادر" (٢) أنه يجوز لهم الجمع في الظهر والعصر لغير عذر، فمع وجود العذر أولى [وأحرى] (٣).

وهو نص قول عبد الملك [أنه] (٤) إذا صلى الظهر في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها: جاز الجمع، وهو قول عبد الملك في "كتاب محمَّد".

وسبب الخلاف: الرخصة هل تتعدى [بابها] (٥) أو لا تتعدى؟

فمن [رأى أنها] (٦) تتعدى قال بجواز الجمع بين صلاتي النهار.

ومن رآها أنها لا تتعدى قال: لا يجوز الجمع، والرخصة مقصورة


(١) سقط من ب.
(٢) انظر: النوادر (١/ ٢٦٣).
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من ب.
(٥) سقط من ب.
(٦) في أ: رآها.

<<  <  ج: ص:  >  >>