للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتأخرين.

فبهذا الاعتبار تصح المعارضة بين الخبر وبين حديث جابر رضي الله عنه.

وأما إذا تركها في ركعة من صلاة هي ركعتان: فهل هي بمنزلة [من] (١) تركها في ركعة من صلاة هي أربع:

فيدخلها أربعة أقوال، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" (٢)، حيث قال: وإنما سألنا مالكًا عن [الصلوات] (٣) [كلها] (٤)، ولم يكشف عن الصبح والمغرب.

أو هو بمنزلة من تركها في ركعتين من صلاة هي أربع:

فيدخل فيها قولان، وهو نصه في الدونة، فالمذهب فيه على قولين قائمين من المدونة كما ترى.

وسبب الخلاف: هل النظر إلى قلة السهو وكثرته أم النظر إلى مقدار ما يكون السهو [فيه] (٥) من الصلاة من نصف أو أقل أو أكثر.

وأما إن تركها في ركعة من صلاة هي [ثلاث ركعات] (٦) كالمغرب [فهل هو] (٧) بمنزلة من تركها [في] (٨) ركعة واحدة من صلاة هي أربع


(١) في ب: ما لو.
(٢) المد ونة (١/ ٦٦).
(٣) في ب: الصلاة.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ب: ثلاثة.
(٧) في ب.: فهي.
(٨) في أ: من.

<<  <  ج: ص:  >  >>