للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[والثاني] (١): الأبيض الساطع؛ وهو الصادق و [هو] (٢) المستطيل -أي: المنتشر - وهو الذاهب في الأفق [عرضًا] (٣) حتى يعم الأفق، وتعقبه الحمرة، وهذا هو الفجر الذي يتعلق به حكم الصلاة عند جميع الأمة، وحكم الصوم عندنا، وعند أكثر الفقهاء.

واختلف هل يمتد إلى [الإسفار] (٤) أو إلى طلوع الشمس؟

على قولين:

أحدهما: أنه يمتد إلى [الإسفار] (٥) الأعلى، وهو قول مالك في "المختصر"، وهو ظاهر قوله في "المدونة" (٦).

والثاني: أن وقته يمتد إلى طلوع الشمس، وهو قول ابن حبيب (٧).

[فمن] (٨) قال: إن وقت المختار إلى الإسفرار جعل للصبح وقتًا للاضطرار؛ وهو ما بين الإسفار وطلوع الشمس. ومن قال إلى الطلوع: لم يَرَ له وقتًا للاضطرار.

وسبب الخلاف: معارضة الأخبار؛ [فمنها] (٩) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس" (١٠).


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: عارضًا.
(٤) في أ: الإصفرار.
(٥) في أ: الإسفرار.
(٦) المدونة (١/ ٥٦).
(٧) النوادر (١/ ١٥٣).
(٨) في أ: ومن.
(٩) في أ: منها.
(١٠) أخرجه مسلم (٦١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>