للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ثبت قبل فسخ النكاح، هل يُقرَّان على نكاحهما أو يُفسخ؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: [أنه] (١) يُفسخ، لأنَّهُ [قد] (٢) وقع على خطر.

والثانى: [أن] (٣) النكاح [بينهما ثابت] (٤).

لأنَّهُ قد انكشف الغيبُ على أنَّهُ كان وقع على وجهٍ صحيح.

والقولان منصوصان في "المذهب".

وسببُ الخلاف: الحكم إذا وقع موقع الفساد ثُمَّ انكشف عن السداد، هل يُستصحب معه حالة الابتداء أو حالة الانتهاء؟

وهذا الحُكم في نفسها [و] (٥) في ميراثها.

وأمَّا الحُكم في صداقها: فلا يخلو مِن أن تكون غيبة المفقود قبل البناء أو بعدهُ.

فإن كانت بعد البناء فلا خلاف في المذهب أنَّها تُمكَّن مِن جميع صداقها لاستحقاقها إياه بالدُخُول.

فإن كانت غيرُ مدخولٍ بها وكانت غيبةُ المفقود قبل البناء فهل يُحكم لها بالصداق إذا انقضت عدَّتها أو لا يُحكمُ لها بشىءٍ؟

فالمذهب على أربعة أقوال:

أحدها: أنَّهُ يُعجَّل لها جميع الصداق إذا كان على التأجيل، وهو قول


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من هـ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في هـ: يقر بينهما.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>