والثاني: أنه من شروطها، وهو قول مالك أيضًا في كتاب [أبي تمام] (١) البغدادي"، على ما نقله اللخمي.
وأما الحلقوم: فهل هو من شروط الذكاة أم لا؟
على قولين قائمين من "المدونة":
أحدهما: أن قطع الحلقوم من شروط الذكاة، وهو نص المذهب.
والثاني: أنه ليس من شروط الذكاة، وهو قول جماعة من أصحاب مالك، وقد استقرأه اللخمي من "المدونة" من "كتاب الصيد"، من قوله: "إذا أدرك الصيد، وقد أنقذت [الجوارح] (٢) مقاتله، يستحب له أن يفري أوداجه"، فإن فرا الكلب أو الباز أوداجه:
قال مالك: "هذا قد فرغ من ذكاته كلها، ولم يراع الحلقوم"، ولو كان ذلك [من شروطه] (٣) لقال: "يجهز على الحلقوم"، لأنه يصح أن يعض الكلب بأنيابه الجانبين، فيصيب الودجين دون الحلقوم.
ويشهد لصحة هذا الاستقراء، ما وقع لمالك في "المبسوط": في رجل ذبح ذبيحة، فقطع أوداجها ثم وقعت، في ماء حيث قال: "لا بأس بأكلها".
واختلف إذا ذبح فقطع الأوداج، ورد [الغلصمة] (٤)، التي هي الجوزة كلها إلى البدن، هل تؤكل أو لا تؤكل؟ على قولين:
أحدهما: أنها تؤكل، وهو قول ابن وهب وأبي مصعب وموسى بن
(١) في جـ: أبي تمامة.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في جـ: القصبة.