للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودليلُ الاستحباب: ما رُوِيَ عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "مَنْ رَأى هِلَالَ ذِي الحِجَّة، فَأَرَادَ أنّ يُضحِّيَ، فَلَا يَأَخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا من أَظفَارِهِ حتَّى يُضَحِّي" (١) فوجه الدّليل: أنّ هذا نهيٌ، والنَّهْيُ إذا لم يقتض التَّحريم حمل على الكراهية.

ودليلُنا على نفي الوجوب: حديث عائشة في كتاب الحجِّ (٢) "فلَمْ يَحْرُمْ علَى رُسُولِ الله - صلّى الله عليه وسلم - شَيءٌ أَحَلَّهُ اللهُ حًتَّى نَحَرَ الْهَدْي" ولا خلاف أنّ النَّبىِّ - صلّى الله عليه وسلم - ضحَّى في ذلك العام.

المسألة الحادية عشرة (٣):

قوله (٤): "وَكَانَ ابن عُمَر مَرِيضًا لمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ". يقتضي أنّ مرضَهُ منعه من الصّلاة (٣) مع النَّاس، ولم يمنعه من إنفاذ الضَّحِيَّة في ماله، وهي قُربة كالصّدقة والعِتْق، لما كان ماله يتَّسِعُ لذلك، وذلك أنّ حكمَ الأُضحيَّة قبل ذبحه حكم ماله يُورث عنه، قاله مالك في "المختصر"، و"الموازية".

المسألة الثّانية عشرة:

اختلفَ العلّماءُ في الأُضحية يموتُ صاحبُها قبل أنّ تُذْبَح:

فقال مالك: إذا تشَاحَّ أهل الميراث فيها، باعوها وكانت ميراثًا.


(١) أخرجه بهذا اللفظ النسائي: ٧/ ٢١١ - ٢١٢، ورواه أيضًا الحميدي (٢٩٣)، وأحمد: ٦/ ٢٨٩، والدارمي (١٩٥٣)، ومسلم (١٩٧٧)، وغيرهم.
(٢) من الموطَّأ، الحديث (٩٦٤) رواية يحيى.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٩١.
(٤) في حديث الموطَّأ (١٣٨٩) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>