للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك يستحب أن يفرج بين رجليه ويقل بطنه عن فخذيه.

الأصل

[١٨٤٩] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس أنه قال: تقصر الصلاة إلى عسفان وإلى الطائف وإلى جدة، وهذا كله من مكة على أربعة برد (١).

[١٨٥٠] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا مالك، عن نافع، عن سالم، عن ابن عمر أنه خرج إلى ذات النصب فقصر الصلاة.

قال مالك: وهي أربعة أبرد (٢).

[الشرح]

قد سبق (٣) الأثران في صدر الكتاب أولهما مرتين والثاني مرة، وذكرنا ما يتعلق بهما، وجَمَع البريد ها هنا على أبرد. والله أعلم.

الأصل

[١٨٥١] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا ابن عيينة، عن عبدة، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود أنه كان لا يسجد في "ص"، ويقول: إنما هي توبة نبي (٤).

[١٨٥٢] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: [أبنا] (٥) ابن عيينة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سجدها يعني: في "ص" (٦).


(١) "المسند" ص (٣٨٨).
(٢) "المسند" ص (٣٨٨).
(٣) سبقا برقم (٩٣، ٩٥).
(٤) "المسند" ص (٣٨٨).
(٥) سقط من الأصل.
(٦) "المسند" (٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>