للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصل بعدها شيئا، والمغرب في الحضر والسفر لسواء ثلاث ركعات، فلا ينقص في حضر ولا سفر، وهي وتر النهار، وبعدها ركعتين.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.

سمعت محمدا يقول: ما روى ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلي من هذا) (١).

قلت: حسن الإسناد الأول والثاني، والظاهر من صنيعه هذا أنه يرى أن كل إسناد منهما لوحده حسن، والخبر الأول خبر منكر؛ فحجاج وعطية -وهو العوفي- كلاهما لا يحتج به، وهما مدلسان أيضا، فعدم السماع محتمل.

وأما نكارة المتن، فالثابت عن ابن عمر أنه لم يكن يصلي الراتبة في السفر؛ لأن الرسول لم يكن يفعل ذلك، كما خرجه المصنف في الباب الأول من أبواب السفر، فساقه من طريق (عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: سافرت مع النبي وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين، لا يصلون قبلها ولا بعدها) (٢).

وفي البخاري (٣) ومسلم (٤)، من حديث حفص بن عاصم قال: سافر ابن عمر فقال: صحبت النبي فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١].

فتبيّن نكارة هذا الخبر.


(١) "جامع الترمذي" (٥٥٩ - ٥٦٠)، وذكر قول البخاري في "العلل الكبير" (١٦٠)، وزاد: (لا أروي عنه شيئا).
(٢) "جامع الترمذي" (٥٥٢)، وقال: (حسن غريب).
(٣) "صحيح البخاري" (١١٠١).
(٤) "صحيح مسلم" (٦٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>