للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله تعالى: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ) [سورة المائدة: ٩٠].

والخمر تشمل كل مُسكر مائع عند الجمهور والمعتمد عند الحنفية (١).

الخامس: القيح، وهو مادة بيضاء غليظة لا يخالطها دم، تخرج من الجروح ونحوها، ومثله الصديد: وهو ماء رقيق يخالط دم، والنجس منهما هو الكثير، ويعفى عن القليل (٢).

السادس: الْمَذْيَ والودْي:

الْمَذْيُ: هو ماء أبيض رقيق يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يُحَسُّ بخروجه، وهو أغلب في النساء من الرجال، ويسمى في جانب النساء (قذى).


(١) الفقه الإسلامي (١/ ١٥١، ١٥٢)، الهداية (١/ ١٧، ٢٠، ٣٧)، مراقي الفلاح (١/ ١٢٣، ١٣٥، ١٨٦، ١٨٧)، اللباب ١/ ١٥، ١٧، ٢٤)، الدر المختار (١/ ٢١٣)، الاختيار (١/ ٤٣)، منهاج الطالبين ص (١٥)، نهاية المحتاج (١/ ٢٣٤، ٢٤٠، ٢٤٣) بداية المجتهد (١/ ١١٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٩، ٥٦، ١٣١)، منار السبيل (١/ ٣٣، ٥١، ٥٣)، الروض المربع ص (٣٨ - ٥١) والإفصاح (١/ ٥١).
(٢) المراجع السابقة نفسها.

<<  <   >  >>