للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والدليل على نجاسة قيء الآدمي وغائطه: حديث عائشة قالت: قال رسول الله : (مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ) (١).

وعن صفوان بن عسال قال: (كانَ رسولُ اللهِ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْراً ألا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أيامٍ ولياليهِنَّ إلا من جنابةٍ، لكنْ منْ غائطٍ وبولٍ ونومٍ) (٢).

والدليل على نجاسة بول الحيوان غير المأكول اللحم: حديث ابن مسعود ، قال: أتى النبي الغائط، فأمرني أن أتيهُ بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثه فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة (٣)، وقال: (هذه رِكْس) (٤).

الرابع: الخمر: نجسة نجاسة مغلظة، كالبول لثبوتها بالدلائل القطعية:


(١) أخرجه ابن ماجه (١٢٢١)، وصححه الزيلعي في "نصب الراية" ١/ ٣٨. وضعفه البوصيري.
قال الخليل: القَلَسُ: ما خرج ملء الفم أو دون ذلك، فإذا غلب فهو قيء (فيض القدير ٤/ ٥٣٩).
(٢) أخرجه أحمد (١٨٠٩١) والترمذي (٩٦) وابن ماجه (٤٧٨) وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٣) الروث: ما يخرج من دبر الحيوان، ويقاس ما يخرج من القبل على ما خرج من الدبر. انظر: التحفة الرضية ص (٢١).
(٤) أخرجه البخاري (١٥٥) وأحمد (٣٩٦٦) والنسائي (٤٢). والرّكس: النجس.

<<  <   >  >>