للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

عن يحيى بن أكثم قال: حضرت مجلسه فرأيته يتأول البيضة على الحديد والحبل على حبال السفن ورأيته يعجب به، وهو باطل، فإن هذا ليس موضع تكثير لما يأخذه السارق إنما هو موضع تقليل، وأنه لا يقال: قبح الله فلانا عرض نفسه للضرب. في عقد جوهر، إنما يقال: عرض يده في خلق رث أو كبة شعر، قال: وكان الحديث أورد على (١١٨ب) ظاهر الآية في قطع القليل والكثير، وأراد بالبيضة بيضة الدجاجة، ثم أعلم بعد: أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار فصاعدا.

(ص) وبلال يشفع الآذان، على أن يجعله شفعا لآذان ابن أم مكتوم.

(ش) المشهور أن الآذان مثنى لقوله: ((إن بلالا)).

<<  <  ج: ص:  >  >>