(٢) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب). (٣) في المسند (١/ ٢٦٥). (٤) في المسند (٢٥٠٠). قلت: وأخرجه البيهقي (٧/ ٣٣٩) كلهم عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس .. فذكره. قال البيهقي: "وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رَوَوْا عن ابن عباس ﵄ فُتياه بخلاف ذلك، ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة وبالله التوفيق". اهـ. قلت: داود بن الحصين، ثقة إلا في عكرمة .. "التقريب" رقم (١٧٧٩). وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١١٣٣٤) ومن طريقه أبو داود رقم (٢١٩٦) وعنه البيهقي (٧/ ٣٣٩) والحاكم (٢/ ٤٩١) من طريق محمد بن ثور، عن ابن جريج، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: "طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة … فذكر الحديث. وقال: ثم قال: "راجع امرأتك أم ركانة وإخوته" قال: إني طلقتُها ثلاثًا يا رسول الله، قال: "قد علمتُ، راجعها"، وتلا: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]. قال الحاكم: صحيح الإسناد. =