للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدلوا أيضًا بما في حديث ركانة السابق (١): "أن النبيّ استحلفه أنه ما أراد إلا واحدة"، وذلك يدل على أنه لو أراد الثلاث لوقعت.

ويجاب بان أثبت ما روي في قصة ركانة أنه طلقها البتة لا ثلاثًا.

وأيضًا قد تقدم في رواية "أنه قال له: أرجعها، بعد أن قال له أنه طلقها ثلاثًا".

وأيضًا قد تقدم فيه من المقال ما لا ينتهض معه للاستدلال.

واستدلّ القائلون بأنه لا يقع من المتعدد إلا واحدة بما وقع في حديث ابن عباس عن ركانة: "أنه طلق امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، فسأله النبيّ : كيف طلقتها؟ فقال: ثلاثًا في مجلس واحد، فقال له [النبي] (٢) : إنما تلك واحدة فارتجعها"، أخرجه أحمد (٣) وأبو يعلى (٤) وصححه.


(١) تقدم برقم (٢٨٤٩) من كتابنا هذا.
(٢) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(٣) في المسند (١/ ٢٦٥).
(٤) في المسند (٢٥٠٠).
قلت: وأخرجه البيهقي (٧/ ٣٣٩) كلهم عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس .. فذكره.
قال البيهقي: "وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رَوَوْا عن ابن عباس فُتياه بخلاف ذلك، ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة وبالله التوفيق". اهـ.
قلت: داود بن الحصين، ثقة إلا في عكرمة .. "التقريب" رقم (١٧٧٩).
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١١٣٣٤) ومن طريقه أبو داود رقم (٢١٩٦) وعنه البيهقي (٧/ ٣٣٩) والحاكم (٢/ ٤٩١) من طريق محمد بن ثور، عن ابن جريج، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله ، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: "طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة … فذكر الحديث. وقال: ثم قال: "راجع امرأتك أم ركانة وإخوته" قال: إني طلقتُها ثلاثًا يا رسول الله، قال: "قد علمتُ، راجعها"، وتلا: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].
قال الحاكم: صحيح الإسناد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>