للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المغيرة الجوهري بإسناد رجاله ثقات. وقد أشار إليه الترمذي (١) أيضًا.

وفي الباب عن جابر (٢) وعائشة (٣) وأبي سعيد (٤).

وأحاديث الباب تدل على جواز إهراق الخمر وكسر دنانها وشق أزقاقها وإن كان مالكها غير مكلف.

وقد ترجم البخاري في صحيحه (٥) لهذا فقال: باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر وتخرق الزقاق؟.

قال في الفتح (٦): لم يثبت الحكم؛ لأن المعتمد فيه التفصيل، فإن كان الأوعية بحيث يراق ما فيها فإذا غسلت طهرت وانتفع بها لم يجز إتلافها وإلا جاز، ثم ذكر أنه أشار البخاري بالترجمة إلى حديث أبي طلحة (٧) [وابن] (٨) عمر (٩).

وقال (١٠): "إن الحديثين إن ثبتا فإنما أمر بكسر الدنان وشق الزقاق عقوبة لأصحابها، وإلا فالانتفاع بها بعد تطهيرها ممكن كما دل عليه حديث سلمة المذكور في البخاري (١١) وغيره (١٢) في غسل القدور التي طبخت فيها الخمر، وإذنه بذلك بعد أمره بكسرها.


(١) في سننه (٣/ ٥٨٨).
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٧).
(٣) فلينظر من أخرجه.
(٤) أخرجه أحمد (٣/ ٢٦) والترمذي رقم (١٢٦٣) وأبو يعلى رقم (١٢٧٧). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وهو حديث صحيح.
(٥) (/ ١٢٢) رقم الباب ٣٢ - مع الفتح).
(٦) (٥/ ١٢٢).
(٧) تقدم تخريجه رقم (٢٥/ ٢٤٤٨) من كتابنا هذا.
(٨) في المخطوط (ب): (وحديث ابن).
(٩) تقدم تخريجه برقم (٢٦/ ٢٤٤٩) من كتابنا هذا.
(١٠) الفتح (٥/ ١٢٢).
(١١) البخاري رقم (٢٤٧٧) و (٥٤٩٧).
(١٢) كمسلم (٣/ ١٥٤٠ رقم ١٨٠٢) وابن ماجه رقم (٣١٩٥) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٠٦) والطبراني في الكبير رقم (٦٣٠١) والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٣٣٠) من طرق. =

<<  <  ج: ص:  >  >>