للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى أن المحذوف هو ذلك الحرص على الجمع بين الأحاديث، ولولا ذلك لكان المناسب تقدير ثابت في الإسلام أو مشروع أو حلال كما يرشد إلى ذلك التصريح بالنهي في الرواية الأخرى.

وقد استدل بحديثي الباب من قال بأن الفرع والعتيرة منسوخان، وهم من تقدم ذكره.

وقد عرفت أن النسخ لا يتم إلا بعد معرفة تأخر تاريخ ما قيل: إنه ناسخ (١)، فأعدل الأقوال الجمع بين الأحاديث بما سلف.

ولا يعكر على ذلك رواية النهي؛ لأن معنى النهي (٢) الحقيقي وإن كان هو التحريم لكن إذا وجدت قرينة أخرجته عن ذلك.

ويمكن أن يجعل النهي موجهًا إلى ما كانوا يذبحونه لأصنامهم فيكون على حقيقته ويكون غير متناول لما ذبح من الفرع والعتيرة لغير ذلك مما فيه وجه قربة.

وقد قيل: إن المراد بالنفي المذكور نفي مساواتهما للأضحية في الثواب أو تأكد الاستحباب.

وقد استدل الشافعي (٣) بما روي عنه أنه قال: "اذبحوا لله في أي شهر كان"، كما تقدم في حديث نبيشة (٤) على مشروعية الذبح في كل شهر إن أمكن. قال في سنن حرملة (٥): إنها إن تيسرت كل شهر كان حسنًا.

[وإلى هنا انتهى النصف الأول من نيل الأوطار بقلم جامعه السائل لمغفرة الملك الغفار، محمد بن علي بن محمد الشوكاني لطف الله به، حامدًا لله ومصليًا


(١) وهذا شرط من شروط النسخ.
انظر: إرشاد الفحول ص ٦١٣، والبحر المحيط (٤/ ٧٨).
(٢) تيسير التحرير (١/ ٣٧٥) والبرهان (١/ ٢٨٣) وإرشاد الفحول ص ٣٨٤ - ٣٨٥.
(٣) المجموع (٨/ ٤٢٨).
(٤) تقدم برقم (٢١٥٥) من كتابنا هذا.
(٥) حكاه النووي في "المجموع" (٨/ ٤٢٨) عنه.
وكذلك الحافظ في "التلخيص" (٤/ ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>