للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبعضها يدل على مجرد الجواز من غير وجوب، وهو حديث الحارث بن عمرو (١) وأبي رزين (٢)، فيكون هذان الحديثان كالقرينة الصارفة للأحاديث المقتضية للوجوب إلى الندب.

وقد اختلف في الجمع بين الأحاديث المذكورة والأحاديث الآتية القاضية بالمنع من الفرع والعتيرة.

فقيل: إنه يجمع بينها بحمل هذه الأحاديث على الندب وحمل الأحاديث الآتية على عدم الوجوب، ذكر ذلك جماعة منهم الشافعي (٣) والبيهقي (٤) وغيرهما فيكون المراد بقوله: لا فرع ولا عتيرة أي لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة، وهذا لا بد منه مع عدم العلم بالتاريخ لأن المصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع لا يجوز كما تقرر في موضعه (٥).

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الأحاديث منسوخة بالأحاديث الآتية.

وادعى القاضي عياض (٦) أن جماهير العلماء على ذلك، ولكنه لا يجوز الجزم به إلا بعد ثبوت أنها متأخرة ولم يثبت.

١٧/ ٢١٥٦ - (وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رسُولُ الله : "لَا فَرَعَ ولا عتيرَةَ"، والفَرَعُ أوَّلُ النَّتاجِ كان ينْتجُ لَهُمْ فيذبحُونهُ، والعَتيرَةُ في رجَبٍ. مُتَّفقٌ عَليهِ (٧). [صحيح]

وفي لفْظٍ: "لَا عتيرَة في الإسلام ولَا فَرَعَ". رَوَاهُ أحمَدُ (٨).

وفي لَفظٍ: أنه نهى عن الفَرعِ والعَتِيرَةِ. رَواهُ أحمَدُ (٩) والنَّسائيُّ) (١٠). [صحيح]


(١) تقدم برقم (٢١٥٤) من كتابنا هذا.
(٢) تقدم برقم (٢١٥٣) من كتابنا هذا.
(٣) المجموع (٨/ ٤٢٨).
(٤) في معرفة السنن والآثار (١٤/ ٧٥).
(٥) البحر المحيط (٦/ ١٣٤) وإرشاد الفحول (ص ٨٨٩ - ٨٩٠) بتحقيقي.
(٦) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦/ ٤٣٠).
(٧) أحمد في المسند (٢/ ٤٩٠) والبخاري رقم (٥٤٧٣) ومسلم رقم (٣٨/ ١٩٧٦).
(٨) في المسند (٢/ ٢٢٩) إسناده صحيح.
(٩) في المسند (٢/ ٤٠٩).
(١٠) في سننه رقم (٤٢٢٣).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>