بِدعُ الجَنَائِزِ وإنِّي تَتميمًا لفائدةِ الكتابِ، رأيتُ أن أتْبعه بفصل خاص ببدع الجنائز، كي يكون المسلم منها على حَذَرٍ، ويسلم له عمله على السُّنَّة وحدها، والشاعر الحكيم يقول: عَرَفْتُ الشرَّ لا للشَّرِّ … لكنْ لِتَوَقِّيهِ وَمَنْ لا يَعْرِفِ الخيرَ … مِنَ الشَّرِّ يَقَعْ فيهِ وفي حديث حذيفة بن اليمان قال: "كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير، وكنت أسأل عن الشَرِّ مخافة أن يُدْرِكَني". أخرجه البخاريُّ (١٣/ ٢٩) ومسلم (١٨٤٧). وقبل الشروع في سردها لا بد من ذكر القواعد والأسس التي بني عليها هذا الفصل، تبعًا للأصل فأقول: إنّ البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي: أ - كل ما عارض السُّنَّة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهادٍ. ب - كل أمر يتقرب إلى الله به، وقد نهى عنه رسول الله ﷺ. ج - كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف، ولا نص عليه، فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي، تكرر ذلك العمل منه دون نكير. د - ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار. هـ - ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه. و- كل عبادة لم تأت كيفيَّتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع. ز - الغلو في العبادة. ح - كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل: المكان أو الزمان أو صفة أو عدد. =