للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويدلّ على عدم الوجوب وأن الترخيص عام لكلّ أحد، تركُ ابن الزبير للجمعة وهو الإِمام إذ ذاك.

وقول ابن عباس: أصاب السنة. وعدم الإِنكار عليه من أحد من الصحابة. وأيضًا لو كانت الجمعة واجبة على البعض لكانت فرض كفاية وهو خلاف معنى الرخصة.

وحكي في البحر (١) عن الشافعي في أحد قوليه وأكثر الفقهاء أنه لا ترخيص؛ لأن دليل وجوبها لم يفصل، وأحاديث الباب تردّ عليهم.

وحكي عن الشافعي (٢) أيضًا أن الترخيص يختص بمن كان خارج المصر.

واستدل له بقول عثمان: من [أراد] (٣) من أهل العوالي أن يصلي معنا الجمعة فليصل، ومن أراد أن ينصرف فليفعل.

ورده بأن قول عثمان لا يخصص قوله .

قوله: (لم يزد عليهما حتى صلى العصر) ظاهره أنه لم يصل الظهر، وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوّغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر.

وإليه ذهب عطاء، حكي ذلك عنه في البحر (٤).

والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل. وأنت خبير بأن الذي افترضه الله على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل، ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما أعلم.

قال المصنف (٥) رحمه الله تعالى بعد أن ساق الرواية المتقدمة عن ابن الزبير: قلت إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال، فقدمها واجتزأ بها عن العيد، انتهى.


(١) (٢/ ٨).
(٢) الأم (٢/ ٥١٥ - ٥١٧).
(٣) في المخطوط (ب): (أحب).
(٤) (٢/ ٨).
(٥) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (٢/ ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>