للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الناس في شرح الترمذي ولم يتكلّم عليها، وما في الصحيحين وغيرهما يشهد لها.

وفي الباب عن عمر عند النسائي (١) والترمذي (٢) وقال: ليس بإسناده بأس.

وعن أبي هريرة عند الطحاوي (٣) والدمياطي (٤)، وأشار إليه الترمذي (٥).

وعن أبي هاشم بن عتبة عند الطحاوي (٦)، وأشار إليه الترمذي (٧) أيضًا.

وهذه الأحاديث مصرّحة بأن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فهي من حجج أهل القول الأول الذي أسلفناه، وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك.

قوله: (عن صلاة العصر) هكذا وقع في [صحيحي] (٨) البخاري ومسلم، وظاهره أنه لم يفت غيرها (٩).

وفي الموطأ (١٠): أنها الظهر والعصر.

وفي الترمذي (١١) والنسائي (١٢) بإسناد لا بأس به من حديث عبد الله بن


(١) في سننه (١/ ٨٤ - ٨٥ رقم ١٣٦٦).
(٢) (١/ ٣٣٨ - ٣٣٩ رقم ١٨٠) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٧٤).
(٤) في "كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى" (ص ٣٩) رقم (٣٨) بسند ضعيف.
(٥) في "سننه" (١/ ٣٤١).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة (٢/ ٢٩٠ رقم ١٣٣٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٤٦٠)، وأخرجه البيهقي أيضًا (١/ ٤٦١) موقوفًا من طريق آخر.
والخلاصة: أن الحديث صحيح لغيره.
(٦) في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٧٤).
(٧) في "سننه" (١/ ٣٤١).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٣٠٩) وقال: "رواه الطبراني في "الكبير" والبزار، وقال: لا نعلم روى أبو هاشم بن عتبة عن النبيّ إلّا هذا الحديث وحديثًا آخر.
قلت: ورجاله موثقون" اهـ.
(٨) في (جـ): (صحيح).
(٩) كالحديث المتقدم تخريجه برقم (١٥/ ٤٣٢) ورقم (١٧/ ٤٣٤). من كتابنا هذا.
(١٠) في "الموطأ" (١/ ١٣٩ رقم ٢٧).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٤١١) من حديث زيد بن ثابت، وهو حديث صحيح.
(١١) في "سننه" رقم (١٧٩) وقال: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس، إلّا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله.
(١٢) في "سننه" (٢/ ١٧ - ١٨ رقم ٦٦٢). =

<<  <  ج: ص:  >  >>